للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر وتعظيمه عليه ولا شك في زيادة قبول المتعلم ما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه

(قوله فعلمنى الخ) وفي نسخة علمنى بدون الفاء. وفي رواية فقال الرجل فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر أى تكبيرة الافتتاح. وفي رواية للبخارى عن ابن نمير إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وفي رواية له عن يحيى ابن على فتوضأ كما أمرك الله تعالى ثم تشهد وأقم وستأتي للمصنف

(قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) تمسك به من لم يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة. وتقدم بيان المقام مستوفي في باب من ترك القراءة في صلاته

(قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا) أى اركع واستمر في ركوعك حتى تطمئن. وفي رواية أحمد فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك

(قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما) أى أقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها كما صرح به في رواية أحمد وفى رواية مسلم ثم ارفع حتى تستوى قائما. وفي رواية ابن ماجه حتى تطمئن قائما وهى على شرط مسلم وأخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه والسراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخارى فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال من الركوع في هذه الروايات على شرط الشيخين. ومثله في رواية رفاعة عند أحمد وابن حبان. وهذه الروايات تدل على وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع وتردّ قول من لم يوجبها فيه

(قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) أى افعل ما ذكر من قيام وقراءة وركوع واعتدال منه وسجود وطمأنينة وجلوس بين السجدتين في ركعات صلاتك كلها إلا تكبيرة الإحرام فإنها لا تكرر (والحديث) يدل على وجوب هذه الأعمال المذكورة ووجوب الطمأنينة فيها وأن الصلاة لا تصح بدونها (وإلى هذا) ذهبت الشافعية والمالكية وأحمد وداود الظاهرى والعترة وأبو يوسف من الحنفية (وقال) أبو حنيفة ومحمد إن الطمأنينة ليست بفرض في شيء مما ذكر بل هى واجبة في الركوع والسجود وتصح الصلاة بدونها مع الإثم (وقال أيضا) إن الرفع من الركوع سنة فلو انحطّ من الركوع إلى السجود أجزأه وإن الجلسة بين السحدتين سنة ويكفى أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع ولو كحدّ السيف. واحتجا على هذا بقوله تعالى "اركعوا واسجدوا" قالا والركوع الانحناء لغة والسجود الانخفاض فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما لكن يرده حديث الباب. وحديث أبي مسعود البدرى المتقدم. وما تقدم أيضا عند أحمد وغيره عن على بن شيبان مرفوعا بلفظ لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود (وما رواه) أحمد عن أبى هريرة لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده (وما رواه) أحمد ومسلم وفيه أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائما وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا

<<  <  ج: ص:  >  >>