ممن وثقه. قال البخاري فيه نظر. وقال أبو حاتم وأبو زرعة ضعيف الحديث. وقال النسائي ليس بثقة. وقال ابن الجنيد متروك وقال ابن عدي له أحاديث غير محفوظة. وقال ابن حبان كان ابن معين يوثقه وهو عندي لا شيء في الحديث. وقال الحاكم روى أحاديث موضوعة. وقال الساجي روى أحاديث مناكير "وعلى فرض" صحة هذه الزيادة فقد ورد ما يعارضها "قال في الفتح" زاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديث "يعني حديث الباب، قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر قال ولا ركعتي الفجر أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن حاجب وإسناده حسن اهـ وأما ما رواه ابن ماجه من طريق الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي الركعتين عند الإقامة فقد قال في الزوائد وإسناده ضعيف فيه الحارث بن عبد الله الأعور متفق على تضعيفه
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار البيهقي والدارمي. ومن طريق ورقاء بن عمر النسائي والدارمي. ومن طريق أيوب السختياني مسلم في صحيحه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني نا يزيد بن هارون أنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بمثله وزاد قال حماد ثم لقيت عمرًا فحدثني به ولم يرفعه. وأخرجه من طريق زكريا بن إسحاق مسلم وابن ماجه والنسائي والطحاوي والترمذي وقال حديث حسن وهكذا روى أيوب وورقاء بن عمر وزياد ابن سعد وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليها وعلى آله وسلم. وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار فلم يرفعاه. والحديث المرفوع أصح عندنا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وغيرها إذا أقيمت الصلاة لا يصلي الرجل إلا المكتوبة اهـ ولم نقف على من خرجه من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إلا البيهقي فإنه رواه من طريق المصنف وأخرجه الطحاوي من طريق أبي عمر الضرير قال أنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة بذلك ولم يرفعه فصار أصل الحديث عن أبي هريرة لا عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اهـ وذكره البخاري ترجمة ولم يخرجه للاختلاف في رفعه ووقفه