للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «آخِرَةُ الرَّحْلِ ذِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ».

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ «كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ»

(ش) (ابن نمير) هو عبد الله. و (عبيد الله) بن عمر بن حفص العدوى

(قوله أمر بالحربة الخ) أى بحملها لتغرز في الأرض أمامه صلى الله عليه وآله وسلم ليستتر بها. وهي أقل من الرمح عريضة النصل. وروى البخارى من طريق الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر قال كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلى إليها. وزاد ابن ماجه وابن خزيمة والإسماعيلي وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شئ يستره

(قوله والناس ورائه الخ) بالرفع عطف على فاعل يصلى أى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى إلى الحربة والحال أن الناس يصلون ورائه وكان ينصب الحربة بين يديه في السفر حيث لا يكون جدار أو نحوه

(قوله فمن ثم اتخذها الأمراء) أى فمن أجل اتخاذ النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الحربة فيما ذكر اتخذها الأمراء. وهذه الجملة ليست في رواية ابن ماجه. وفصلها علي بن مسهر من حديث ابن عمر فجعلها من كلام نافع. والضمير في قوله اتخذها عائد على الحربة التي كان يتخذها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكان الأمراء يتناولونها واحدا بعد واحد. ويحتمل عوده على جنس الحربة فيكون فيه استخدام (واختلف) في الحربة التي كان يضعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمامه. فقيل هي التي أهداها النجاشى للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقد روى عمر بن شيبة في أخبار المدينة من حديث سعد القرظ أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حربة فأمسكها لنفسه فهى التي يمشى بها مع الإمام يوم العيد. وقيل كانت لرجل من المشركين بدليل ما روى من طريق الليث أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يدى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كانت لرجل من المشركين فقتله الزبير بن العوام يوم أحد فأخذها منه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فكان ينصبها بين يديه إذا صلى. ويمكن الجمع بأن عنزة الزبير كانت أولا قبل حربة النجاشى

(فقه الحديث) دلّ الحديث مشروعية اتخاذ السترة للصلاة، وعلى مشروعية استصحاب

<<  <  ج: ص:  >  >>