صار جملتها إما أحد عشر على أحد الوجهين وإما تسعة أيام على الوجه الآخر فدلّ على أن المراد به ما قلناه على سبيل التكثير لليوم ليستقيم الأمر في تكميل عدد العشرة اهـ
(قوله قال ويقول الخ) أى قال محمد بن سلمة بسنده إلى أبى هريرة إن أبا هريرة يقول في روايته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التى قبلها وزيادة ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها مشيرا إلى قوله تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها""فإن قيل" تكفير الذنوب الماضية بالحسنات وبالتوبة وبتجاوز الله تعالى وتكفير ذنوب الأيام الثلاثة الآتية الزائدة على السبعة من تكفير الذنب قبل وقوعه فكيف يعقل هذا "قيل" المراد عدم المؤاخذة والذنب إذا وقع
(قوله وحديث محمد بن سلمة أتمّ) أى من حديث حماد لأنه ذكر في روايته ما زاده أبو هريرة ولم يذكره حماد "وهذا" الحديث من أدلة الجمهور على استحباب غسل الجمعة حيث قرن فيه بين الغسل ولبس أحسن الثياب ومسّ الطيب وهما ليسا بواجبين "ونازع" في هذا الاستدلال ابن دقيق العيد بأن القران في الذكر لا يستلزم القران في الحكم
(فقه الحديث) دلّ الحديث على طلب الغسل ولبس أحسن الثياب يوم الجمعة وعلى استحباب مسّ الطيب إن وجده. وعلى طلب ترك تخطى أعناق الناس. وعلى مشروعية الصلاة لمن دخل المسجد. وعلى أن النوافل المطلقة لا حدّ لها لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الحديث ثم صلى ما كتب الله تعالى له. وعلى طلب الإنصات من حين قيام الإمام للخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم مختصرا من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدّر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام