للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبا العلاء المصرى. روى عن محمد بن المنكدر وزيد بن أسلم وأبى حازم وأبى الزناد وآخرين وعنه الليث بن سعد وهشام بن سعد وسعيد المقبرى ويحيى بن أيوب وغيرهم. قال أبو حاتم لا بأس به وقال الساجى صدوق ووثقه ابن خزيمة وابن سعد والبيهقى والدارقطنى والخطيب وابن عبد البر والعجلى وقال ابن حزم ليس بالقوى. قيل توفى سنة خمس وثلاثين ومائة. روى له الجماعة

(قوله عن أبى بكر بن المنكدر) هو أخو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمى لم يعرف اسمه واشتهر بكنيته ومن لم يميز بينهما ربما يعتقد أن المراد من أبى بكر في هذا الحديث محمد بن المنكدر روى عن عمه ربيعة بن عبد الله وعثمان التيمي وجابر بن عبد الله وأبى أمامة وعطاء بن يسار. وعنه يحيى ابن سعيد ويزيد بن الهادي وبكير بن الأشج وشعبة وغيرهم. قال أبو داود كان من ثقات الناس وقال محمد بن عمر كان ثقة قليل الحديث. روى له الشيخان والترمذى والنسائى وابن ماجه

(قوله عمرو بن سليم الزرقى) بالتصغير ابن عمرو بن خلدة بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام الأنصارى. روى عن عمر بن الخطاب وأبى هريرة وأبى قتادة وأبى سعيد الخدرى. وعنه ابنه سعيد والزهرى وسعيد المقبرى وأبو بكر بن المنكدر وغيرهم. قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث وقال ابن خراش في حديثه اختلاط وقال العجلي تابعى ثقة ووثقه ابن حبان والنسائى. مات سنة أربع ومائة. روى له الجماعة

(قوله عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى) الأنصارى الخزرجى أبى حفص أو أبو محمد. روى عن أبيه وعمارة بن حارثة وأبى حميد الساعدى. وعنه ابنه ربيع وعطاء بن يسار وزيد بن أسلم وعمرو بن سليم وآخرون. وثقه النسائي وابن حبان وقال ابن سعد كان كثير الحديث وليس هو بثبت ويستضعفون روايته ولا يحتجون به وقال العجلى تابعى ثقة. مات سنة اثنتي عشرة ومائة وله سبع وسبعون سنة. روى له الجماعة إلا البخارى

(معنى الحديث)

(قوله الغسل يوم الجمعة على كل محتلم) وفي رواية البخارى الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد أى الغسل وما عطف عليه متأكد على كل بالغ يوم الجمعة

(قوله ويمس من الطيب) بفتح الميم على الأفصح من باب تعب وجاء ضمها من باب قتل وهو مرفوع على أنه منقطع عما قبله ويصح نصبه بتقدير أن فيكون في قوّة مصدر معطوف على السواك. وحكمة مشروعية الغسل والسواك والطيب في هذا اليوم أن يكون المصلى فيه على أكمل حال وأحسن هيئة فلا يتأذى به أحد ولا سيما وأن الملائكة يقفون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول فربما صافحوه أو لمسوه

(قوله ما قدّر له) في محل نصب مفعول يمسّ. وفى رواية مسلم والنسائى ما قدّر عليه (قال) القاضى عياض يحتمل أن يراد به التأكيد ليفعل ما أمكنه ويحتمل إرادة الكثرة والأول أظهر ويؤيده قوله الآتي ولو من طيب المرأة لأنه يكره استعماله للرجال وهو ما ظهر لونه وخفى ريحه فإباحته للرجل لعدم غيره تدلّ على تأكد الأمر في ذلك

(قوله إلا أن

<<  <  ج: ص:  >  >>