للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) أي روى سفيان الثوري الحديث عن يونس بن عبيد كما رواه عن يونس عبد السلام بن حرب والغرض منه تقوية الحديث بأنه روى من طريقين

(فقه الحديث) دل الحديث على ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أحكام الدين: والسؤال عما خفي عليهن, وعلى جواز تصرف الولد في مال الوالد وعكسه والزوجة في مال زوجها إذا كان مما لا يدخر تصرفًا معتادًا بلا إذن صريح

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ".

(ش) (عبد الرزاق) بن همام. و (معمر) بن راشد

(قوله من غير أمره) أي من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين مع وجود قرينة على الرضا، وإلا بأن شكت في الرضا كان عليها الوزر ولا أجر لها ويحتمل أن الحاديث محمول على ما إذا أنفقت من غير علمه مما أخذته لنفقتها فالأجر بينهما، أما الزوج فلكون المال من كسبه, وأما المرأة فلتصدقها من نفقتها، وبه يجمع بين هذا الحديث والحديث الآتي

(قوله فلها نصف أجره) وفي رواية البخاري فله نصف أجره. يعني أنهما سواء في الثواب، وليس المراد أن ثواب الصدقة ينصف بينهما بل كل واحد منهما له أجر كامل على ما تقدم, لا بد من هذا التأويل لما تقدم من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "لا ينقص بعضهم أجر بعض" ونظيره ما أخرجه مسلم من حديث عمير مولى أبي اللحم قال: كنت مملوكًا فسألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. أأتصدق من مال مواليّ بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما نصفان، أي الأجر قسمان وإن كان أحدهما أكثر من الأجر كما تقدم.

وقال الكرماني: إن ما تقدم من أنه لا ينقص بعضهم أجر بعض فيما إذا كان إنفاقها بأمر الزوج أما إذا لم يكن بأمره كما هنا بل تظن رضاه يكون لكل نصف الأجر إبقاء للحديث على ظاهره وجمعًا بين الأحاديث "وأما" ما أخرجه مسلم من طريق عمير المذكور قال "أمرني مولاي أن أقدد لحمًا فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني, فأتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لم ضربته؟ فقال يعطي طعامي من غير أن آمره قال "الأجر بينكما" "فهو" محمول على أن عميرًا تصدق بشيء يظن أن مولاه يرضى به فظهر خلافه فلعمير أجر لأنه فعل ما يعتقده مشروعًا بنية الطاعة, ولمولاه أجر في نظير ماله.

(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري, وكذا مسلم بلفظ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه, ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه, وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له" أي للزوج أجر المتصدق به

<<  <  ج: ص:  >  >>