للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِمام (ولا دليل) على ما ذكروه من اعتبار تلك الأذرع أو نحوها

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البيهقي وكذا البخاري بنحوه

[باب الصلاة بعد الجمعة]

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ -الْمَعْنَى- قَالاَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ نَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى مَقَامِهِ فَدَفَعَهُ وَقَالَ أَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ وَيَقُولُ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-.

(ش) (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني تقدم في الجزء الأول صفحة ٢٥٧ وكذا (نافع) مولى ابن عمر صفحة ٦٦

(قوله رأى رجلًا يصلي ركعتين الخ) أي يصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة في مكانه الذي صلى فيه الجمعة فمنعه وأنكر عليه صلاته النافله بمكان الجمعة موصولة بها لما تقدم من كراهة النافلة من المكتوبة. ولما في الحديث بعده أن نبى الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج

(قوله وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة الخ) أي قال نافع كان عبد الله بن عمر يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته مستندًا في ذلك لفعل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البيهقي

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا إِسْمَاعِيلُ أَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(ش) (إسماعيل) بن إبراهيم المعروف بابن علية

(قوله كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة الخ) استدل به الشافعية على أن الجمعة لها سنة قبلية واستدلوا أيضًا بما رواه الشيخان عن عبد الله بن مغفل مرفوعًا بين كل أذانين صلاة. وبما رواه ابن ماجه عن ابن عباس أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعًا لا يفصل في شيء منهن. وبما رواه الترمذي أن عبد الله بن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعًا. واستدلوا أيضًا بقياس

<<  <  ج: ص:  >  >>