للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرسلا لم يذكر أبا هريرة. ويحتمل أن يكون رواه موقوفا على أبى هريرة (قال) الترمذى حديث أبى هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبى هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان اهـ ولكن المصنف أخرج هذا الحديث عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبى هريرة مرفوعا وتابع عسلا عامر الأحول قال سألت عطاء عن السدل فكرهه فقلت أعن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال نعم قال البيهقي وهذا الإسناد وإن كان منقطعا ففيه قوة للموصلين قبله اهـ

(معنى الحديث)

(قوله نهى عن السدل في الصلاة) السدل أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله. وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه أفاده في النهاية (وقال الخطابى) السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض اهـ وعلى ما قاله فالسدل والإسبال واحد (وقال أبو عبيد) السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمهما فليس بسدل (وقال ابن الهمام) هو يصدق على أن يكون المنديل مرسلا من كتفيه كما يعتاده كثير فينبغى لمن على عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كميه اهـ (وقال السيوطى) الأرجح في تفسير السدل القول الثاني من القولين اللذين حكاهما صاحب النهاية وهو الذى اختاره البيهقى والهروى في الغريب وجزم به من أصحابنا أبو إسحاق في المهذب والشاشى وصاحب البيان ومن الحنفية صاحب الهداية والينابيعى والزاهدى والزيلعى وغيرهم. ومن الحنابلة موفق الدين بن قدامة في المغني اهـ (قال في اليل) لا مانع مما حمل الحديث على جميع هذه المعانى إن كان السدل مشتركا بينها. وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوى. وقال العراقى يحتمل أن يراد بالسدل سدل الشعر في الصلاة اهـ لكن لا وجه له لما سيأتي للمصنف من ذمّ عقص الشعر في الصلاة (والحكمة) في النهى عن السدل في الصلاة أنه يشبه صنع اليهود. وأخرج الخلال في العلل وأبو عبيد في الغريب من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن على أنه خرج فرأى قوما يصلون وقد سدلوا ثيابهم فقال كأنهم اليهود وخرجوا من قهرهم "والقهر بضم القاف وسكون الهاء موضع مدارسهم الذى يجتمعون فيه"

(قوله وأن يغطى الرجل فاه) أى ونهى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن تغطية الرجل فمه في الصلاة لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النار

(فقه الحديث) والحديث يدل على تحريم سدل الثوب في الصلاة (وكرهه ابن عمر) ومجاهد وإبراهيم النخعى والثورى في الصلاة وغيرها (وقال جابر) وعطاء والحسن وابن سيرين ومكحول والزهرى لا بأس به (قال في النيل) وأنت خبير بأنه لا موجب للعدول عن التحريم إن صح الحديث لعدم وجدان صارف له عن ذلك اهـ وتقدّم بيان بعض ذلك في حديث الإسبال

<<  <  ج: ص:  >  >>