(قوله وربما اغتسل فنام الخ) أي كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا أجنب اغتسل فنام أو توضأ ونام ولم يغتسل فكان هذا في الجنابه كما ذكره المصنف عن غير قتيبة، وترك السؤال عن الجنابة هنا وصرح به في رواية مسلم قال قلت كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل: ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، وتقدم نحوه للمصنف بصفحة ٢٩٣ من الجزء الثاني
(قوله وقال غير قتيبة الخ). أي أن غير قتيبة زاد في آخر الحديث تعني في الجنابة أي أن عائشة لم تذكر لفظ الجنابة في الاغتسال ولكنها تريد اغتسال الجنابة.
(والحديث) أخرجه أيضًا مسلم والترمذي. وتقدم للمصنف في باب الجنب يؤخر الغسل مطولًا عن غضيف بن الحارث.
(ش)(يحي) القطان. و (عبيد الله) بن عمر بن حفص تقدم بالأول صفحة ٢٧١
(قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) الأمر فيه للندب عند الجمهور. وفيه دلالة على استحباب ختم صلاة الليل بالوتر. واحتج به من قال يجوز لمن أوتر نقض وتره الأول بأن يضيف إليه ركعة أخرى ثم يصلي ما بدًا له ثم يوتر آخر صلاته عملًا بهذا الحديث: قالوا فإذا أوتر ثم نام ثم قام فلم يشفع وتره وصلى مثنى مثنى ولم يوتر في آخر صلاته كان قد جعل آخر صلاته شفعًا لا وترًا، فيكون فيه مخالفة لهذا الحديث. وممن قال به إسحاق. وروى الشافعي عن عليّ قال الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل، وإن شاء صلى ركعتين ركعتين حتى يصبح، وإن شاء أوتر آخر الليل. وروى أحمد عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوتر قال أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وترى ثم صليت مثنى مثنى فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. وفعله أيضًا عثمان كما ذكره عنه ابن نصر قال إني إذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة فإذا قمت ضممت إليها ركعة فما شبهتها إلا بالغريبة من الإبل تضم إلى الإبل. وروى أيضًا عن أبي مجلز أن ابن عباس قال أما أنا فلو أوترت ثم قمت وعليّ ليل لم أبال