للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي والدارقطني قال ابن القطان إسناده صحيح. وأخرجه الترمذي من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب وقال هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا. والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شيء اهـ

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى نَا عَتَّابٌ -يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ- عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ "مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ".

(ش) (الرجال) (عتاب بن بشير) الجزري أبو الحسن الحراني. روى عن الأوزاعي وخصيف وإسحاق بن راشد وآخرين. وعنه روح بن عبادة والعلاء بن هلال وإسحاق بن راهويه وأبو نعيم وكثيرون. وثقه الدارقطني وابن معين وقال أحمد أرجو ألا يكون به بأس. روى بآخره أحاديث منكرة وما أرى أنها إلا من في قبل خصيف. وقال النسائي ليس بالقوي وقال الساجي عنده مناكير وفي التقريب صدوق يخطئ، مات سنة ثمان وثمانين أو سنة تسعين روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

و(ثابت بن عجلان) الأنصاري السلمي. روى عن أبي أمامة وأنس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد وطاوس وجماعة، وعنه إسماعيل بن عياش والليث بن أبي سليم ومسكين بن حمير وعدة. وثقه أحمد وابن معين وقال دحيم والنسائي وأبو حاتم لا بأس به زاد أبو حاتم صالح الحديث. روى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه

(المعنى)

(قوله كنت ألبس أوضاحًا من ذهب) جمع وضح. بفتحتين وهو نوع من حلي الفضة سمي بذلك لبياضه. ولكنه هنا مستعمل فيما عمل من الذهب وقيل إنه الخلاخل

(قوله أكنز هو) تعني فيدخل تحت آية "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" فيكون متوعدًا عليه

(قوله ما بلغ أن تؤدي زكاته الخ) يعني أن الحلي الذي بلغ النصاب الذي تؤى فيه الزكاة وزكى فليس بكنز. ومفهومه أن ما بلغ النصاب ولم تؤد زكاته فهو كنز متوعد عليه. وهذا الحديث من أدلة القائلين بوجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابًا وفي سنده عتاب بن بشير وفيه مقال كما علمت

(والحديث) أخرجه أيضًا الدارقطني والبيهقي وقال تفرد به ثابت بن عجلان اهـ وهذا لا يضر لما علمت من أنه وثقه غير واحد. وأخرجه الحاكم وصححه بلفظ إذا أديت زكاته فليس بكنز"

<<  <  ج: ص:  >  >>