للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواب الأمر, ويصح رفعه على تقدير مبتدا أي فهو ينكأ, وفي نسخه ينكي يقال نكيت في العدو أنكي نكاية من باب ضرب إذا كثرت فيهم الجراحة والقتل فوهنوا لذلك وهذا هو المناسب هنا ولذا صوبه القاضي عياض لأن المهموز من نكأت القرحة إذا قشرتها قبل أن تبرأ وهو لا يناسب هنا إلا على سبيل المجاز قال السيوطي في تلخيص النهاية نكيت في العدو أنكي نكاية وقد يهمز أكثرت فيهم الجرح والقتل اهـ

(قوله أو يمشي لك إلى جنازه) أي في تشييع جنازه امتثالًا لأمرك وابتغاء مرضاتك أو للصلاة عليها ويمشي بإثبات الياء جريًا على رفع ينكأ أما على جزمه فيمشي مستأنف خبر لمبتدأ محذوف. أي وهو يمشي على حد إنه من يتق ويصبر برفع يصبر. وجمع بين نكاية العدو والمشي إلى الجنازة لأن الحكمة في إنزال المرض بالإنسان إما تكفير الذنوب أو رفع الدرجات أو تذكر الموت والآخرة, وهذا يحصل للصحيح بجهاد العدو وتشييع الجنازة وقال الطيبي لعله جمع بين النكاية وتشييع الجنازة لأن الأول جهاد في إنزال العقاب على عدو الله والثاني سعى في إيصال الرحمة إلى ولي الله اهـ.

(فقه الحديث) دل الحديث على مشروعية عياده المريض والدعاء له بالشفاء. وعلى فضل الجهاد والترغيب في تشييع الجنازة

(والحديث) أخرجه أيضًا الحاكم وابن حبان وأحمد بلفظ أو يمشي لك إلى صلاة, وفي بعض النسخ (قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ "إِلَى صَلاَةٍ") أي يمشي لك إلى صلاة بدل قوله إلى جنازه. ولم نقف على من أخرج رواية ابن السرح

[باب كراهية تمني الموت]

(ص) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "لاَ يَدْعُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِالْمَوْتِ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ وَلَكِنْ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي".

(ش) (عبد الوارث) بن سعيد التميمي

(قوله لا يدعون أحدكم الخ) بنون التوكيد الثقيلة والخطاب فيه للصحابة ومثلهم في ذلك من بعدهم من المسلمين إلى يوم القيامة

(قوله لضر نزل به) بضم الضاد أي لنحو مرض أو فاقة أو محنة أصابته في الدنيا فإن ذلك يدل على الجزع من البلاء وعدم الرضا بالقضاء وفي رواية ابن حبان "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا" بخلاف تمني الموت لضر ديني فإنه جائز كما وقع من جماعة من الصحابة فقد روى مالك في الموطأ عن عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>