للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنحو هبة أو إرث من جنس النصاب أثناء الحول. أما الأول فقد اتفقوا على أن الناتج من النصاب يتبعه في حوله.

وأما الثاني فقد اختلف فيه فذهب الشافعي وأحمد وعطاء وإبراهيم النخعي إلى أنه يتبع الأصل في النصاب لا في الحول، بل يستقبل به حول جديد سواء أكان الأصل نعما أم غيرها. فمن كان عنده ثلاثون من البقر ومضى عليها نصف حول ثم استفاد بغير نتاج عشرة، فإذا تم حول الثلاثين لزم فيها تبيع وإذا تم حول الفائدة وجب فيها ربع مسنة أو ثلث تبيع.

وهذا هو المروي عن أبي بكر وعليّ وابن عمر وعائشة. ومن كان عنده مائتا درهم مضى عليها تسعة أشهر ثم استفاد مائة أخرى زكى كلا عند تمام حوله. وقال الحسن البصري وأبو حنيفة وأصحابه يضم المستفاد من جنس نصاب إليه ويكون تابعًا له في الحول والنصاب سواء أكانت الفائدة حاصلة بهبة أو ميراث أو شراء أو نتاج أو غير ذلك فتزكى الفائدة مع الأصل لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أوجب في خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين من الإبل بنت مخاض، فإذا زارت واحدة ففيها بنت لبون من غير تفصيل بين الزيادة في أول الحول أو في أثنائه، ولأن المستفاد يضم إلى جنسه في النصاب اتفاقًا، فوجب ضمه إليه في الحول كالنتاج ولأنه إذا ضم المستفاد من النصاب وهو سبب فضمه إلى الأصل في الحول الذي هو شرط أولى. وذلك أنه لو كان عنده مائتا درهم مضى عليها نصف حول ثم وهب له مائة أخرى فإن الزكاة تجب في هذه المائة إذا تم حولها اتفاقًا ولولا المائتان ما وجبت الزكاة في المائة. فإذا ضمت إلى المائتين في أصل الوجوب فكذلك في وقته ولأن إفراد المستفاد بالحول يفضى إلى تجزئة الواجب في النعم وإلى اختلاف أوقات وجوب الزكاة وإلى وجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من إخراجه ثم يتكرر ذلك في كل حول وهذا حرج مرفوع بقوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج"

وقد اعتبر الشارع دفع الحرج بإيجابه غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من الإبل فجعل فيها الغنم، وبشرع الوقص في السائمة وضم الأرباح والنتاج إلى حول الأصل فدل ذلك على أن العلة دفع الحرج فيجب أن تتعدى إلى محل النزاع.

ووافق مالك أبا حنيفة في النعم فقال: يضم المستفاد منها إلى جنسه إذا كان الأصل نصابًا ويزكي معه في حوله دفعًا لتجزئة الواجب، ووافق الشافعي وأحمد في الذهب والفضة فقال: إن المستفاد منهما يضم إلى الأصل في النصاب لا في الحول. بل يستقبل به حول جديد.

ومما تقدم يعلم أنهم اتفقوا على أن الربح والنتاج يضمان إلى الأصل إذا كان نصابًا ولا يستأنف له حول لتعذر تميزه وضبط أوقات وجوده فجعل تبعًا للأصل إلا المالكية فإنهم قالوا يضم النتاج إلى الأصل وإن لم يبلغ نصابًا

(قوله إلا أن جريرا قال ابن وهب الخ) في الكلام تقديم وتأخير والأصل قال ابن وهب إلا أن جريرًا الخ، فجرير اسم أن وجملة يزيد خبرها، وقال ابن وهب معترض بين اسم أن وخبرها. وغرض المصنف بهذا بيان أن قوله وليس في مال

<<  <  ج: ص:  >  >>