فقد منع عن نفسه الخير. وتطلق الصرورة أيضا على التبتل والانقطاع عن الزواج كرهبانية النصارى، أى ليس لأحد فى الإسلام أن يقول لا أتزوج بل أنقطع للعبادة، لأن هذا ليس من أخلاق المؤمنين بل من أعمال الرهبان والنصارى. وقيل أراد من قتل فى الحرم قتل ولا يقبل منه أن يقول إنى صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم: كان الرجل فى الجاهلية إذا أحدث حدثا فلجأ إلى الكعبة لم يهج "أى لم يزعج وينفر" فكان إذا لقيه ولى الدم فى الحرم قيل له هو صرورة فلا تهجه اهـ نهاية (الفقه) دل الحديث على التشديد فى الحج على المستطيع وأنه لا ينبغى له تأخيره. قال الخطابي: وقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره. ويكون المعنى أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه وانقلب عن فرضه وهذا مذهب الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال مالك والثورى وأصحاب الرأى حجه على ما نواه. وروى هذا عن الحسن وعطاء والنخعى اهـ بتصرف وسيأتى تمام الكلام على ذلك فى باب الرجل يحج عن غيره (والحديث) أخرجه أيضا الحاكم وقال صحيح الإسناد
٤ - باب التزود فى الحج
أى الأمر باتخاذ الزاد للحج. وهذه الترجمة ثابتة فى بعض النسخ هكذا للحديث الآتى. وذكر الحديث الذى بعده تحت "باب التجارة فى الحج" وفى بعضها ذكرهما تحت هذه الترجمة وهى غير واضحة. وفى بعضها ذكرهما تحت "باب التزوّد والتجارة فى الحج" وهى واضحة
(ش)(شبابة) بن سوّار الفزارى. و (ورقاء) بن عمر اليشكرى تقدم ص ١٥٤ ج ٧
(قوله كانوا يحجون ولا يتزودون) أى كان أهل اليمن يقصدون الحج ولا يأخذون معهم زادا اتكالا على سؤالهم الناس ويقولون عن المتوكلون ففى رواية البخارى كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا المدينة سألوا الناس (الحديث) وفى رواية "فإذا قدموا مكة" قال الحافظ وهو الأصوب اهـ وليس هذا بتوكل. وإنما التوكل المحمود ألا يستعين بأحد غير الله تعالى بل يفوض الأمر إليه مع الأخذ فى الأسباب. فإن التوكل مع الأخذ