للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الشافعي وأحمد فلا زكاة في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابًا. وفي شرح الدميرى على المنهاج إذا كان الغش يماثل أجرة الضرب والتخليص تسومح فيه وعليه عمل الناس لا فرق في ذلك بين الذهب والفضة. وذهبت المالكية والحنفية إلى عدم اشتراط خلوصها من الغش كما تقدم في الكلام على نصاب الفضة. وفيه دليل على أن الذهب فيه زكاة. وعلى أن نصابه عشرون دينارًا. وإليه ذهب الجمهور وهو رواية عن الحسن البصري. وروي عنه أيضًا أن نصابه أربعون دينارًا. وعلى أن الواجب فيها ربع العشر. وهو مجمع عليه لحديث الباب وحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أرسله بكتاب إلى أهل اليمن وفيه: وفي كل أربعين دينارًا دينار رواه النسائي في الديات وابن حبان والحاكم. ولما أخرجه الدارقطني بسنده إلى ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارًا نصف دينار ومن أربعين دينارًا دينار. وفي الباب عدة أحاديث يقوي بعضها بعضًا. وبهذا تعلم رد قول ابن عبد البر لم يثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات اهـ

ويرده أيضًا قوله تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" فإن المراد بالكنز فيها ما لم تؤد زكاته لما تقدم للمصنف في "باب الكنز ما هو؟ " من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. ولما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد (الحديث)

(قوله وحال عليها الحول) فيه دليل اشتراط الحول في زكاة الذهب والفضة لأن نماءها لا يظهر إلا بمضي الحول غالبًا. وإليه ذهب الجمهور. وعن ابن عباس وابن مسعود أنه لا يشترط فيهما الحول وإليه ذهب داود وقال: من استفاد نصابًا لزمه أن يزكيه في الحال تمسكا بما دل على مطلق الوجوب من غير تقييد بالحول كحديث وفي الرقة ربع العشر ورد بأن المطلق محمول على المقيد وإلا لزم إهمال القيد

(قوله قال فلا أدري الخ) أي قال الراوي عن عليّ لا أعلم أن قوله فما زاد فبحساب ذلك من كلام علي أم من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم؟ . وفيه دلالة على أن الذهب والفضة لا وقص فيهما حتى على أنه من كلام علي لأنه مرفوعًا حكمًا

(قوله وليس في مال زكاة الخ) المراد بالمال النامي كالمواشي والنقود لأن نماءها يظهر بمضي حول عليها. أما الزرع والثمار فقد أجمعوا على أنه لا يشترط فيها الحول بل تجب فيها الزكاة بمجرد إدراكها أو حصادها على الخلاف في ذلك لقوله تعالى "وآتوا حقه يوم حصاده" وظاهر الحديث يعم كل مال فيشمل الفوائد والأرباح الناتجة من النصاب وما استفاده

<<  <  ج: ص:  >  >>