للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى آله وسلم بذلك وفعله (قال الباجى) إن حكم اليدين في السجود في الوضع والرفع حكم الوجه ولا يشاركهما في الوضع والرفع سائر الأعضاء فمن كانت جبهته أو يداه بالأرض لمعنى من المعاني لم يجزه سجوده إلا بعد رفعهما ووضعهما للسجود ثم لا بد من رفعهما عند كمال السجود بخلاف الركبتين والقدمين فإنهما يجتزئ فيهما بكونهما في الأرض ولا يشترط وضعهما بالأرض للسجود ولا رفعهما بعد السجود عن الأرض اهـ

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى مرفوعا وأخرجه مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر أنه كان يقول من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذى يضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه

[باب السجود على الأنف والجبهة]

أى في بيان حكم السجود على الأنف والجبهة

(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، نَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ رُئِيَ وعَلَى جَبْهَتِهِ، وَعَلَى أَرْنَبَتِهِ أَثَرُ طِينٍ مِنْ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِالنَّاسِ».

(ش) (ابن المثنى) محمد تقدّم في الجزء الأول صفحة ٦٨. وكذا (صفوان بن عيسى) صفحة ٥١ وكذا (معمر) بن راشد صفحة ١٠٧. وكذا (أبو سلمة) صفحة ٢٣

(قوله رؤى وعلى جبهته الخ) بالبناء للمجهول وقد صرح في رواية للبخارى بأن أبا سعيد الخدرى هو الذى قال رأيت على جبهته أثر الطين. والأرنبة طرف الأنف. وقوله من صلاة صلاها بالناس أى من سجود صلاة صلاها بالناس فالكلام على حذف مضاف وهى صلاة الصبح صبيحة إحدى وعشرين من رمضان فسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الطين والماء فبقى أثره على جبهته وأرنبته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (وفي هذا دلالة) على مشروعية السجود على الجبهة والأنف معا (وقد) اختلف في ذلك (فذهب) أحمد والأوزاعى وإسحاق ومحمد وأبو يوسف وسعيد بن جبير والنخعى وابن حبيب من المالكية إلى وجوب الجمع بين الجبهة والأنف في السجود فلو سجد على أحدهما لم يجزه (واستدلوا) بحديث الباب. وبما رواه الترمذى عن أبى حميد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض (وبما رواه) ابن أبى شيبة عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه صلى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>