وهى مقبولة لا سيما من مثله اهـ وقد روى هذه الزيادة أيضا البخارى في حديث عائشة من طريق أبى معاوية وقال في آخره قال يعني هشام بن عروة وقال أبى ثم توضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت (قال) في الفتح وادعي بعضهم أن هذا معلق وليس بصواب بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبى معاوية عن هشام وقد بين ذلك الترمذى في روايته وادعى آخر أن قوله ثم توضئي من كلام عروة موقوفا عليه. وفيه نظر لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ فلما أتى به بصيغة الأمر شاكل الأمر الذى في المرفوع وهو قوله فاغتسلى اهـ وقال في موضع آخر لم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه النسائى من طريق حماد بن زيد عن هشام وادعي أن حمادا تفرّد بهذه الزيادة وأومأ مسلم أيضا إلى ذلك وليس كذلك فقد رواها الدارمى من طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام "إلى أن قال" ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة ولا تصلى بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤدّاة أو مقضية لظاهر قوله ثم توضئى لكل صلاة وبهذا قال الجمهور (وعند) المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر (وقال) أحمد وإسحاق إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط (وعند) الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلى به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة وقالوا معنى قوله وتوضئى لكل صلاة أى لوقت كل صلاة ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل اهـ بتصرّف (أقول) مذهب الحنابلة كالحنفية دليلهم ما روى عن أبى حنيفة مرفوعا المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة رواه سبط بن الجوزى. وفي شرح المختصر للطحاوى روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لفاطمة بنت أبى حبيش توضئى لوقت كل صلاة. وفي رواية لأحمد والترمذى والبخارى وتوضئى لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت وصححه الترمذى. ولا شك أن هذا محكم بالنسبة إلى وقت كل صلاة لأنه لا يحتمل غيره بخلاف حديث لكل صلاة فإن لفظ الصلاة شاع استعماله في لسان الشرع والعرف في وقتها كقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن للصلاة أولا وآخرا أى وقتها وكقولك آتيك لصلاة الظهر أى لوقتها فوجب حمله على المحكم