للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبَى عَلَيَّ وَهَا هِيَ ذِهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. خُذْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ". قَالَ فَهَا هِيَ ذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا. قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ.

(ش) (رجال الحديث) (أبو يعقوب) إبراهيم بن سعد. و (ابن إسحاق) محمد ابن إسحاق بن يسار.

و(يحيي بن عبد الله الخ) الأنصاري البخاري. روى عن زيد بن ثابت وأبى هريرة وسودة بنت زمعة وأم هشام بنت الحارث بن النعمان. وعنه إبراهيم بن محمد وصالح ابن إبراهيم ويحيى بن سعيد الأنصاري. وثقه العجلي وقال تابعي وذكره ابن حبان في الثقات روى له مسلم وأبو داود.

و(عمارة بن عمرو بن حزم) بن زيد بن لوذان بن عمرو الأنصاري البخاري. روى عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمر. وعنه سلمة بن دينار وعمر بن كثير. وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داود وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله فمررت برجل) لم نقف على اسمه

(قوله لم أجد عليه فيه الخ) أي لم أجد واجبًا عليه في ماله إلا ابنة مخاض

(قوله فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر) وفي بعض النسخ ذلك ما لا لبن فيه الخ يعني أن بنت المخاض التي تريد أخذها لا منفعة فيها بلبن ولا ركوب وذكر اسم الإشارة العائد علي بنت المخاض باعتبار لفظ ما

(قوله وايم الله الخ) أي أيمن الله قسمي ما طلب أحد مني زكاة قبل هذا الوقت. فأيم اسم وضع للقسم

(قوله ذاك الذي عليك الخ) أي ما طلبه الساعي من بنت المخاض هو الواجب عليك فإن تبرعت بأجود منها أثابك الله عليه. قال في المصباح أجره الله أجرًا من باب قتل ومن باب ضرب لغة في كعب وآجره بالمد لغة ثالثة إذا أثابه

(فقه الحديث) دل الحديث على فضل ذلك الرجل ورغبته في الخير. وعلى جواز أخذ ما هو أعلى من الواجب في الزكاة برضا المالك ولا خلاف في ذلك. وعلي الترغيب في الدعاء بالبركة ونحوها لمن رغب في الخير وعمل به

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد عن أبي بن كعب قال بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مصدقًا فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض فأخبرته أنها صدقته فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة سمينة فخذها (الحديث) وصححه الحاكم. ولا ينافيه أن في إسناده محمد بن إسحاق وفي الاحتجاج

<<  <  ج: ص:  >  >>