للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكوفي. روى عن ابن عمر وعدى بن ثابت. وعنه أبو إسحاق السبيعى والأعمش والحسن بن عبيد الله النخعى. قال الترمذى حديثه ليس بالمعروف وقال في الخلاصة مجهول. و (العبدى) نسبة إلى العبد جبل لبنى أسد أو موضع بالسبعان في بلاد طيء

(معنى الحديث)

(قوله من سمع المنادى الخ) أى من سمع نداء المؤذن للصلاة المكتوبة فلم يمنعه من إتيانه المسجد إلى الجماعة التي دعا إليها المؤذن نوع من الأعذار لم تقبل منه الصلاة التي صلى والتقييد بسماع النداء وبالجماعة التي يسمع مؤذنها جرى على الغالب لأن الإنسان إنما يذهب إلى الجماعة التي يسمع مؤذنها غالبا فإذا لم يسمع المؤذن ولا عذر له لم يسقط عنه الطلب إذ عدم سماعه المؤذن ليس من الأعذار ولو ذهب إلى جماعة لم يسمع مؤذنها فقد أدّى ما طلب منه

(قوله قالوا وما العذر) أى قالت الصحابة للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وما العذر الذى يبيح التخلف ويحتمل أن المسئول ابن عباس فيكون السؤال والجواب مدرجين في الحديث

(قوله قال خوف أو مرض) أى خوف على نفس أو عرض أو مال أو مرض يشقّ معه الذهاب إلى المسجد (ومن) الأعذار أيضا المطر والبرد الشديدان لما رواه البخارى ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. وفي رواية لمسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. والرحال المنازل سواء أكانت من مدر أم شعر أم وبر أم غيرها (ومنها) حضور الطعام ونفسه تتوقه ومدافعة البول والغائط لما رواه مسلم والمصنف عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا قالت سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وما رواه البخارى عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضى حاجته منه وإن أقيمت الصلاة (قال) النووى ومثل البول والغائط الريح اهـ

(قوله لم تقبل منه الصلاة التي صلى) أى لم تصح (وبه استدلّ) من قال إن صلاة الجماعة فرض على الأعيان. لكن المراد لم تقبل قبولا كاملا (قال العينى) هذا الحديث حكمه الزجر والتهديد وقوله لم تقبل من قبيل قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. والمراد منه نفى الفضيلة والكمال اهـ (وقال) النووى معنى عدم قبول الصلاة أن لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه كالصلاة في الدار المغصوبة. تسقط الفرض ولا ثواب له فيها اهـ على أن الحديث ضعيف لأنه من رواية أبى جناب ومغراء وفيهما مقال كما علمت

(فقه الحديث) دلّ الحديث على تأكيد أمر الصلاة في الجماعة وأن من تخلف عنها لغير عذر حرم من الثواب الكثير، وعلى مشروعية التخلف عن الجماعة لعذر من الأعذار

<<  <  ج: ص:  >  >>