(قوله أول اثنين من الشهر والخميس) هكذا بإفراد الخميس في النسخ التى بأيدينا وكذا في رواية النسائي من طريق أبي عوانة عن الحر بن الصباح، وعليه فيكون الصوم في يومين لا في ثلاثة (ويجاب) بأن قوله أول اثنين من الشهر معناه أول يومي الاثنين من الشهر، أو أن أل في الخميس للجنس. فيصدق بالمتعدد، يدل لذلك ما في رواية النسائي عن أبي عوانة عن الحر بن الصباح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض نساء النبى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصوم عاشوراء وتسعا من ذى الحجة وثلاثة أيام من الشهر أول اثنين من الشهر وخميسين. وفي رواية له أيضا عن شريك عن الحر بن الصباح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يوم الاثنين من أول الشهر والخميس الذى يليه ثم الخميس الذى يليه وفي روايات لأحمد تثنية الخميس أيضا. وفي رواية للنسائي عن إبراهيم ابن سعيد الجوهرى قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعى عن أمه عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يأمر بصيام ثلاثة أيام أول خميس والاثنين والاثنين (ويؤخذ) من مجموع الروايات إيقاع صيام الثلاثة أيام في هذين اليومين إما بتكرير الاثنين أو الخميس (والحديث) أخرجه أيضا أحمد والنسائى والبيهقي
(ش)(وكيع) بن الجراح. و (الأعمش) سليمان بن مهران. و (أبو صالح) ذكوان السمان. و (مجاهد) بن جبر. و (مسلم) بن عمران. تقدم بالخامس ص ٣٣١
(قوله ما من أيام الخ) أى ليس أيام يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من العمل في أيام عشر ذى الحجة. فما نافية بمعنى ليس ومن زائدة وأيام اسمها والعمل الصالح اسم يكون المحذوفة وأحب بالنصب خبر يكون والجملة خبر ما. وقدرنا العمل بعد من في قوله من هذه الأيام، ليكون المفضل والمفضل عليه من جنس واحد، وهو من باب تفضيل الشئ على نفسه باعتبارين. والمراد