للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن يزيد النخعى

(قوله همام بن الحارث) بن قيس بن عمرو بن ربيعة بن حارثة النخعى الكوفى روى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة وعائشة وآخرين. وعنه سليمان ابن يسار وإبراهيم النخعى ووبرة بن عبد الرحمن. وثقه ابن معين وابن حبان وقال العجلى تابعى ثقة. مات سنة ثلاث أو خمس وستين. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله كان عند عائشة فاحتلم) أى همام بن الحارث. وفى رواية مسلم من طريق شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبى فغمستها في الماء "الحديث" ففيه أن المحتلم هو عبد الله بن شهاب الخولانى فيحملان على تعدّد الواقعة

(قوله يغسل أثر الجنابة) أى المنىّ الناشئ عن الاحتلام

(قوله وأنا أفركه) بضم الراء وقد تكسر أى أحكه بيدى حتى يذهب أثره من الثوب والجملة حالية من ضمير عائشة (واحتج بهذا) الحديث من قال إن المنيّ يطهر بالفرك يابسا (وقد اختلف) العلماء فيه فذهب الثورى والأوزاعي والعترة وأبو حنيفة ومالك إلى نجاسته إلا أن أبا حنيفة قال يكفى في تطهيره فركه إذا كان يابسا وهو رواية عن أحمد (وقال) مالك والأوزاعي والعترة لا بدّ من غسله رطبا أو يابسا (وقال) الليث هو نجس ولا تعاد الصلاة منه (وقال) الحسن بن صالح لا تعاد الصلاة من المنيّ في الثوب وإن كان كثيرا وتعاد منه إن كان في الجسد وإن قلّ (واستدلّ) القائلون بنجاسته بحديث الباب وبما رواه مسلم من طريق عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المنىّ يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب فقال أخبرتنى عائشة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يغسل المنىّ ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. وبما رواه البخارى ومسلم والمصنف عنها أيضا أنها كانت تغسل المنىّ من ثوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. واستدلوا أيضا بقياسه على البول والحيض (وذهب) الشافعي وداود وابن المنذر وسعيد بن المسيب وعطاء وإسحاق وأبو ثور إلى طهارته وهو أصح الروايتين عن أحمد. وروى عن على وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود. وحجتهم في ذلك رواية الفرك قالوا فلو كان نجسا لم يكف فركه كالدم وغيره (وأجاب) الأولون بأن الرواية لا تدلّ على الطهارة وإنما تدلّ على كيفية التطهير فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بغير الماء فإنه لا يتعين لإزالة كل النجاسات فإن الخفّ والنعل ونحوهما إذا تنجست بماله جرم تطهر بالدلك في الأرض أو التراب حتى يذهب أثر النجاسة لما سيأتى في باب الأذى يصيب النعل من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا وطئَ بنعليه أحدكم الأذى فإن التراب له طهور. ولما سيأتى في باب الصلاة في النعال من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلّ فيهما. ونحو السيف والسكين من كل جسم صقيل لا مسامّ له إذا تنجس يطهر بالمسح لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>