للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والهادى والقاسم إلى تثنيته محتجين بما وقع في بعض روايات حديث عبد الله بن زيد وهو ما رواه الصنف عن معمر ويونس عن الزهرى من عدم التربيع. وبأن التثنية عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن. وبحديث أبى محذورة الآتى من طريق إبراهيم بن إسماعيل ومن طريق زياد بن يونس وبما رواه مسلم عنه وفيه أن التكبير مثنى فقط (قال في النيل) الحق أن روايات البربيع أرجح لاشتمالها على الزيادة وهى مقبولة لعدم منافاتها وصحة مخرجها اهـ وفيه دلاله على تثنية الشهادتين وأن لا ترجيع فيهما وإلى ذلك ذهب الكوفيون والهادوية والناصر والحنفية وقالوا لا يستحب الترجيع تمسكا بظاهر هذا الحديث وقالوا إن أكثر الروايات لا ترجيع فيها ولم يكن الترجيع في أذان بلال رئيس المؤذنين ولا في أذان ابن أم مكتوم وهما كانا مؤذنين له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بل ذكر الترجيع ليس إلا في حديث أبى محذورة الآتي (وأجابوا) عنه بما قاله الطحاوى من أنه يحتمل أن الترجيع إنما كان لأن أبا محذورة لم يمدّ بذلك صوته كما أراده النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إرجع فامدد من صوتك. وبما قاله ابن الجوزى في التحقيق من أن أبا محذورة كان كافرا فلما أسلم ولقنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الأذان أعاد عليه الشهادة وكرّرها لتثبت عنده ويحفظها ويكرّرها على أصحابه المشركين فإنهم كانوا ينفرون منها خلاف نفورهم من غيرها فلما كرّرها عليه ظنها فمن الأذان. لكن يردّ هذا كله ما ذكر في الحديث من قوله قلت يا رسول الله علمنى سنة الأذان وقوله تقول أشهد أن لا إله إلا الله تخفض بها صوتك م ترفع صوتك بها فجعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من سنة الأذان. والترجيع في اللغة الترديد. وفى الاصطلاح العود إلى الشهادتين مرّتين مرّتين برفع الصوت بعد قولهما مرّتين مرّتين بخفضه (وذهب) الشافعى ومالك وأحمد وجمهور العلماء إلى أن الترجيع مشروع في الأذان لحديث أبي محذورة الآتى بعده وهو حديث صحيح مشتمل على زيادة غير منافية فيجب قبولها. وهو متأخرّ عن حديث عبد الله بن زيد (قال) النووى في شرح مسلم إن حديث أبى محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين وحديث عبد الله بن زيد في أول الأمر اهـ والترجيع مندوب عند المالكية وسنة عند الحنابلة والشافعية على المذهب الصحيح عندهم فلو تركه عمدا أو سهوا صحّ أذانه وفاتته الفضيلة (وقد ذهب) جماعة من المحدّثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه. والصواب إثباته (والحاصل) أن تربيع التكبير وتثنيته والترجيع وتركه في الأذان ثابت في السنة فمن شاء ربع ومن شاء ثني ومن شاء رجع ومن شاء ترك. واختلاف الروايات في هذا كاختلاف القراءات

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على مشروعية الأذان والإقامة للصلاة، وعلى أن المطلوب في الأذان رفع الصوت، وعلى مشروعية حمد الله تعالى عند حصول الخير، وعلى مشروعية تربيع

<<  <  ج: ص:  >  >>