للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعبة) لعله قال ذلك لأن رواية مسلم بالعنعنة وإلا فكان الظاهر أن يقول قالا حدثنا شعبة

و(الحكم) بن عتيبة. و (إبراهيم) بن يزيد النخعي

(قوله صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الظهر خمسًا) جزم الحكم في هذه الرواية بالزيادة

(قوله فقيل له أزيد في الصلاة) قيل له ذلك بعد أن تسارّ القوم فقال ما شأنكم فقالوا له أزيد في الصلاة تدلّ عليه الرواية الآتية

(قوله قال صليت خمسًا) أي قال السائل عن الزيادة صليت خمسًا. وفي نسخة قالوا صليت خمسًا

(قوله فسجد سجدتين بعد ما سلم) قد استدلّ بهذا الحديث من قال إن سجود السهو كله بعد السلام. لكن لا دلالة فيه لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام لما سألوه. قال في الفتح قد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهو وإنما تابعه الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة لأنه كان زمان توقع النسخ

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن من زاد في صلاته ركعة ناسيًا لم تبطل صلاته

(قال) النووي وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من السلف والخلف بل إن علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة ويسجد للسهو إذا ذكر بعد السلام بقرب وإن طال فالأصح عندنا أنه لا يسجد وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القعود سواء أكانا في قيام أم ركوع أم سجود أم غيرها ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم اهـ

(وقالت المالكية) إذا تذكر الزيادة بعد السلام يسجد ولو طال الفصل

(وقالت الحنفية) إن قام لخامسة وسها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد للسهو فإن سجد للخامسة بطل فرضه برفع رأسه من السجود وصارت صلاته نافلة فيضمّ إليها ركعة سادسة لأن التنفيل بالوتر غير مشروع. وإن قعد في الرابعة ثم قام يظنها القعدة الأولى ثم تذكر قبل أن يسجد عاد للجلوس وسلم وإن سجد للخامسة تمّ فرضه لأنه لم يترك إلا السلام وهو ليس بفرض وضمّ إليها سادسة لتصير الركعتان له نفلًا. ومحل ضمّ ركعة سادسة فيما إذا جلس في الرابعة وسجد في الخامسة إذا كان في غير العصر أما في العصر فقيل لا يضم لكراهة التنقل بعدها. وقيل يضمّ وهو الأصح لأن هذا التنفل ليس بمقصود والنهي عن التنقل بعد العصر إذا كان مقصودًا. وقالوا في الفجر إذا قام إلى ثالثة بعد ما جلس قدر التشهد وسجد للثالثة لا يضمّ إليها رابعة لكراهة التنقل بعد الفجر وكذا لا يضم إليها رابعة إذا لم يجلس لأن صلاته حينئذ تصير نافلة والتنفل قبل الفجر بأكثر من ركعتي الفجر مكروه

(قال) النووي والحديث يردّ جميع ما قالوه لأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يرجع من الخامسة ولم يشفعها وإنما تذكر بعد السلام ففيه ردّ عليهم وحجة للجمهور اهـ

وهذا إذا كانت الزيادة ركعة (أما إذا كانت) أكثر من ركعة فاختلفت العلماء في ذلك فذهبت الشافعية إلى أن الزيادة مطلقًا لا تفسد الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>