للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كانت سهوًا أقلت أو كثرت

(وقالت المالكية) إذا بلغت الزيادة في الثنائية ركعتين وفي الرباعية والثلاثية أربع ركعات بطلت الصلاة فإذا كانت أقل من ذلك سجد للسهو بعد السلام كما يسجد لزيادة ركعة وهذا هو مشهور المذهب

(وقال) القاضي عياض إن زاد دون نصف الصلاة لم تبطل ويسجد للسهو وإن زاد النصف فأكثر فقال ابن القاسم ومطرّف يعيد لزيادة النصف في الصبح وغيرها وقال عبد الملك يعيد لزيادة غير الصبح وليست الركعة بطول في الصبح وروي عن عبد الملك ومطرّف وأبي بكر الثعالبي من صلى الظهر ثماني ركعات يجزئه سجود السهو اهـ من الأبي شرح مسلم

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ صَلَّى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَلاَ أَدْرِي زَادَ أَمْ نَقَصَ- فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ في الصَّلاَةِ شَىْءٌ. قَالَ "وَمَا ذَاكَ". قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا انْفَتَلَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ "إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ في الصَّلاَةِ شَىْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي". وَقَالَ "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ".

(ش) (جرير) بن عبد الحميد. و (منصور) بن المعتمر

(قوله قال إبراهم فلا أدري زاد أم نقص) هو على تقدير الاستفهام. وقد صرح به في بعض النسخ والمراد أن إبراهيم النخعي شك في روايته عن علقمة بن قيس في سبب سجود السهو أكان لأجل الزيادة أم النقصان لكن في رواية الحكم المتقدمة عن إبراهيم أنه صلى خمسًا بالجزم بالزيادة. ولعل إبراهم شك لما حدث منصورًا وتيقن الزيادة لما حدث الحكم (قال) في الفتح وقد تابع الحكم على ذلك حماد بن أبي سليمان وطلحة بن مصرّف وغيرهما

(قوله أحدث في الصلاة شيء) سألوا عن حدوث شيء يوجب تغير حكم الصلاة عما عهدوه لأن الزمن زمن وحي

(قوله وما ذاك) فيه دليل على أنه لم يكن عنده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شعور بما وقع منه من الزيادة

(قوله فثنى رجله الخ)

<<  <  ج: ص:  >  >>