وفي رواية البخارى حتى يستوى الرجال جلوسا. وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يبصرن شيئا من عورات الرجال عند رفع رءوسهن من السجود كما صرح بذلك في رواية أحمد عن أسماء بنت ابي بكر وسيأتى أيضا للمصنف قال فيه فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال. وكانت الرجال تفعل ذلك لقلة الثياب عندهم
(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز الاقتصار على الإزار في الصلاة، وعلى جواز نظر النساء إلى أعالى البدن من الرجال. لكن محله ما لم يكن بشهوة وإلا حرم، وعلى طلب الاحتياط في ستر العورة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى
(ش)(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك. و (زائدة) بن قدامة. و (أبو حصين) بفتح الحاء المهملة هو عثمان بن عاصم
(قوله صلى في ثوب بعضه عليّ) دليل على جواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلى وبعضه على المرأة ولو كانت حائضا لما تقدم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليّ مرط لى وعليه بعضه. ولعلّ هذا الثوب كان رداء أو كساء واسعا حتى يمكن أن يكون عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعضه وبعضه على عائشة. ويؤخذ منه جواز وضع بعض ثوب المصلى على الرجل بالطريق الأولى