للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلفظ إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربى العظيم ثلاثا فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثا فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدناه (وقال) جماعة المراد أدنى كمال التسبيح فمن نقص عن ثلاث لا يكون آتيا بالسنة لكن هذا القول خلاف الظاهر والاحتياط العمل بالقول الأول فأدنى الكمال على القول الأول فوق الثلاث وعلى الثانى ثلاث وأما أعلى الكمال فلا ينضبط بعدد بل يكون على حسب طول القراءة وقصرها لأن السنة أن تكون الأركان متقاربة لما تقدم من أن قيامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وركوعه وسجوده كان قريبا من السواء (وقال) المازرى إن الكمال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه خمس (وروى) الترمذى عن ابن المبارك وإسحاق بن راهويه أنه يستحب خمس تسبيحات للإمام وبه قال الثورى (قال) في النيل ولا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم بل ينبغى الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل القراءة في الصلاة من غير تقييد بعدد اهـ

(قوله هذا مرسل الخ) يعنى لم يتصل سنده لأن عونا لم يدرك عبد الله ابن مسعود وكذا قال البخارى في تاريخه وأحمد فيما حكاه الخلال والطوسى والترمذى. فأراد بالمرسل المنقطع. ويحتمل أنه أراد بالمرسل خلاف المشهور فيه وهو ما سقط من سنده راو واحد أو أكثر سواء أكان من أوله أم آخره أم بينهما

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن أقل الطمأنينة في الركوع والسجود مقدار ثلاث تسبيحات، وعلى وجوب التسبيح فيهما. وبه قال جماعة وتقدم الكلام عليه

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البزار والترمذى وابن ماجه بلفظ تقدم والدارقطنى وأخرج أيضا من حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ركع أحدكم فسبح ثلاث مرات فإنه يسبح لله من جسده ثلاثة وثلاثون وثلثمائة عظم وثلاثة وثلاثون وثلثمائة عرق

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، نَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، قال سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين: ٨]، فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَمَنْ قَرَأَ: لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَانْتَهَى إِلَى {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: ٤٠]، فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَمَنْ قَرَأَ: وَالْمُرْسَلَاتِ، فَبَلَغَ: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>