للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم صلاته قال ما منعك يا فلان أن تجمع معنا قال يا رسول الله حرصت أن أضع نفسي بالمكان الذي ترى قال قد رأيتك تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم من آذى مسلمًا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله عَزَّ وَجَلَّ

(وظاهر) التقييد في بعض الروايات بيوم الجمعة أن عدم جواز تخطي الرقاب مختص به فلو تخطى في غير يوم الجمعة فلا حرج. ويحتمل أن التقييد به خرج مخرج الغالب لكثرة الناس فيه فيكون سائر الصلوات مثل الجمعة في عدم جواز التخطي (وهذا) هو الظاهر لوجود العلة التي هي الأذى

(قال في النيل) ظاهر هذا التعليل أن ذلك يجري في مجالس العلم وغيرها ويؤيده ما أخرجه الديلمى في مسند الفردوس من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من تخطى حلق قوم بغير إذنهم فهو عاص لكن في إسناده جعفر بن الزبير قد كذبه شعبة وتركه الناس اهـ

"ولا يشكل" على هذا ما رواه البخاري والنسائي عن عقبة ابن الحارث قال صليت وراء رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالمدينة العصر ثم قام مسرعًا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئًا من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسنى فأمرت بقسمته "لأن فعله" صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يعارض قوله الخاص بنا. على أن تخطيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يتضرّر منة مؤمن بل يسرّ به ولذا خصّ بعضهم عدم جواز التخطي بغير من يتبرّك الناس بمروره

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي وأخرجه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر

[باب الرجل ينعس والإمام يخطب]

أي في بيان ما يطلب ممن ينعس والإمام يخطب

(ص) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ في الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ".

(ش) (عبدة) بن سليمان تقدم في الجزء الثالث صفحة ١٠٢. و (ابن إسحاق) هو محمَّد في الأول صفحة ٥٧

(قوله إذا نعس) من باب قتل من النعاس وهو أول النوم وهو ريح لطيف يأتي من قبل الدماغ يغطي العين ولا يصل إلى القلب فإذا وصله كان نومًا

(قوله فليتحول من مجلسه الخ) الحكمة في أمره له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالانتقال لأن الحركة

<<  <  ج: ص:  >  >>