للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(باب متى يتم السفر)

أي في بيان الوقت الذي يتم المسافر فيه الصلاة

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ ح وَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ -وَهَذَا لَفْظُهُ- أَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ "يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ".

(ش) (حماد) بن سلمة تقدم بصفحة ٢٦ من الجزء الأول. و (ابن علية) هو إسماعيل تقدم بصفحة ٢٦٤ من الجزء الثاني. و (أبو نضرة) هو المنذر بن مالك العبدي تقدم في الجزء الثالث صفحة ٢٧٢

(قوله فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة) يعني بأيامها. وقد اختلفت الأحاديث في مدة إقامته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في مكة عام الفتح فذكر في أحاديث الباب خمسة عشر وسبعة عشر وثمانية عشر وتسعة عشر. وروى عبد بن حميد في مسنده عن ابن عباس عشرين. قال البيهقي أصح الروايات تسعة عشر. وجمع إمام الحرمين والبيهقي بين هذه الروايات بأن من قال تسعة عشر عدّ يومي الدخول والخروج ومن قال سبعة عشر حذفهما. ومن قال ثمانية عشر عدّ أحدهما. ومن قال خمسة عشر ظن أن الأصل سبعة عشر فحذف يومي الدخول والخروج. أما رواية عشرين وإن كانت صحيحة الإسناد فهي شاذة لمخالفة الثقة فيها الجماعة. ورواية تسعة عشر أرجح لكثرتها

(قوله لا يصلي إلا ركعتين) يعني يقصر الفرض الرباعي

(قوله صلوا أربعًا الخ) يعني أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. بفتح فسكون أي مسافرون

(وفي الحديث) دليل على أن من أقام ببلد ينتظر قضاء حاجة يقصر الصلاة إلى ثمانية عشر يومًا وبه قالت الشافعية في المشهور عنهم (وقال) أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في رواية عنه يقصر أبدًا مدة انتظاره تلك الحاجة لأن الأصل السفر. ولحديث الباب. واستدلوا أيضًا بما أخرجه البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة. وبحديث جابر قال أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة رواه أحمد وابن حبان والبيهقي وسيأتي للمصنف في الباب الآتي وصححه ابن حزم والنووي وأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع ووجه الاستدلال به وبحديث الباب أنهما يفيدان أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قصر مدة إقامته ولا دليل على التمام فيما بعد تلك المدة. ويؤيد ذلك حديث ابن عباس أنه صلى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>