للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخين دلّ بمنطوقه على أن حكم جميع الصلوات لا يختلف في ذلك، والمنطوق أرجح من المفهوم فيصار إليه ولاشتماله على الزيادة التي ليست منافية للمزيد عليه

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على أن الصلاة تقع أداء بفعل ركعة قبل خروج الوقت (قال) النووى اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت اهـ، ودلّ أيضا على وجوبها على من زال عذره قبل خروج الوقت بما يسع ركعة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائي والترمذى وابن ماجه

(باب التشديد في تأخير العصر إلى الاصفرار)

هكذا بالترجمة في بعض النسخ لحديث أنس. وفى بعضها إسقاط الترجمة. والأولى إثباتها

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ أَوْ ذَكَرَهَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يَقُولُ «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، أَوْ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا»

(ش) (قوله القعنبى) هو عبد الله بن مسلمة

(قوله دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر) أى دخلنا عليه في داره بعد أن صلينا الظهر. وفى مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس ابن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول تلك صلاة المنافقين الخ

(قوله فقام يصلى العصر) يعنى أول وقتها. وصلى في بيته ولم يصلّ مع الإمام لأن الأمراء كانوا يؤخرون الصلاة عن أول وقتها حينئذ وقد أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من يدركهم أن يصلى الصلاة أول وقتها ويجعل صلاته معهم نافلة كما يأتى للمصنف

(قوله ذكرنا تعجيل الصلاة الخ) أى سألناه عن سبب تعجيله صلاة العصر أو ذكره هو فأوفيه للشك من الراوى. ويؤيد الأول ما في رواية لمسلم والنسائى عن أبى بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة

<<  <  ج: ص:  >  >>