للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسع الطهارة وستر العورة وتكبيرة الإحرام (قال) العينى اعلم أن هذا الحديث دليل صريح في أن من صلى ركعة من العصر ثم خرج الوقت قبل سلامة لا تبطل صلاته بل يتمها وهذا بالإجماع وأما في الصبح فكذلك عند الشافعى ومالك وأحمد لا عند أبى حنيفة فإنه قال تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها (وقالت) الشافعية الحديث حجة على أبى حنيفة (واعلم) أن ها هنا بحثا عظيما إذا وقفت عليه عرفت ما أسس عليه أبو حنيفة وعرفت أن الحديث ليس بحجة على أبى حنيفة وأن غير هذا الحديث من الأحاديث حجة عليهم فنقول لا شك أن الوقت سبب للصلاة وظرف لها ولكن لا يمكن أن يكون كل الوقت سببا لأنه لو كان كذلك يلزم تأخير الأداء عن الوقت فتعين أن يجعل بعض الوقت سببا وهو الجزء الأول لسلامته عن المزاحم فإن اتصل به الأداء تقرّرت السببية وإلا ينتقل إلى الجزء الثانى والثالث والرابع وما بعده إلى أن يتمكن فيه من عقد التحريمة إلى آخر جزء من أجزاء الوقت. ثم هذا الجزء إن كان صحيحا بحيث لم ينسب إلى الشيطان ولم يوصف بالكراهة كما في الفجر وجب عليه كاملا حتى لو اعترض الفساد في الوقت بطلوع الشمس في خلال الفجر فسد خلافا لهم لأن ما وجب كاملا لا يتأدى بالناقص كالصوم المنذور المطلق لا يتأدى في أيام النحر والتشريق وإن كان هذا الجزء ناقصا بأن صار منسوبا إلى الشيطان كالعصر وقت الاحمرار وجب ناقصا لأن نقصان السبب مؤثر في نقصان المسبب فيتأدى بصفة النقصان لأنه أدّى كما لزم كما إذا نذر صوم النحر وأدّاه فيه فإذا غربت الشمس في أثناء الصلاة لم تفسد العصر لأن ما بعد الغروب كامل فيتأدى فيه لأن ما وجب ناقصا يتأدى كاملا بالطريق الأولى "فإن قيل" يلزم أن تفسد العصر إذا شرع فيه من الجزء الصحيح ومدّها إلى أن غربت "قلنا" لما كان الوقت متسعا جاز له شغل كل الوقت فينتفى الفساد الذى يتصل به بالبناء لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذّر. والجواب عن الحديث ما ذكره الطحاوى في شرح الآثار أن ورود الحديث كان قبل نهيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة اهـ كلام العينى (لكن) هذه أبحاث عقلية فلا تقاوم النصوص الصريحة الدالة على صحة صلاة الصبح الذى شرع فيها قبل طلوع الشمس وطلعت عليه في أثنائها (وما ذكره) الطحاوى من أن الحديث منسوخ بأحاديث النهي عن الصلاة في تلك الأوقات (قد علمت) ردّه وإدراك الركعة قبل خروج الوقت لا يخصّ الصبح والعصر كما هو ظاهر الحديث لما ثبت عند الشيخين عن أبى هريرة مرفوعا "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" وهو أعمّ من حديث الباب قال بعضهم إن حديث الباب مقيد بالعصر والصبح وحديث الشيخين مطلق فيحمل المطلق على المقيد أى فيكون المراد بالصلاة في حديثهما الصبح والعصر. ولكن حديث الباب دل بمفهومه على اختصاص الصبح والعصر بهذا الحكم وحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>