جماعة قتلى غير مختونين صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين تعقبه أبو شامة بأن شعائر الدين ليست كلها واجبة وما ادّعاه في المقتول مردود لأن اليهود وكثيرا من النصارى يختنون فليقيد ما ذكر بالقرينة، وكذا استدلاله على الوجوب بأنه لو لم يجب الختان لما جاز كشف العورة من المختون تعقبه القاضى عياض بأن كشف العورة مباح لمصلحة الجسم والنظر إليها يباح للمداواة وليس ذلك واجبا إجماعا وإذا جاز في المصلحة الدنيوية كان في المصلحة الدينية أولى قاله الحافظ، وهناك أدلة أخرى على الوجوب قد ردّها الحافظ في الفتح، والمطلوب في الرجل أن تقطع جميع الجلدة التي تغطى الحشفة وفى المرأة تقطع الجلدة التي فوق محل الإيلاج وهي تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها لحديث الضحاك بن قيس مرفوعا يا أم عطية اخفضى ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج رواه الطبراني والحاكم، واختلف في وقت الختان فروى ابن حبيب عن مالك أنه من سبع سنين إلى عشر، وروى اللخمى أن وقته يوم يطيقه ونقل الباجى أنه وقت الإثغار (أي سقوط أسنان الصبي) وقال مالك يكره يوم الولادة واليوم السابع لأنه من فعل اليهود، فإن بلغ الشخص ولم يختن فإن أمكنه أن يختن نفسه فعل وإلا سقط وسقوطه عن الأنثى أولى حينئذ، وقالت الحنابلة يستحب من بعد السابع إلى التمييز أما قبل السابع فمكروه فإن بلغ وجب عليه ما لم يخف على نفسه، وقال أبو حنيفة لا علم لي بوقته ولم يرو عن صاحبيه فيه شئ ولذا اختلف في وقته عند الحنفية فقيل سبع سنين أو تسع أو عشر أو اثنتا عشرة أو حين البلوغ، والصحيح عند الشافعى أنه في حال الصغر جائز وفي وجه أنه يجب على الولى أن يختن الصغير قبل بلوغه وفي وجه يحرم ختانه قبل عشر سنين، وعلى الصحيح يستحب أن يختن يوم السابع من ولادته، وإذا ولد مختونا لا يختن إلا إذا كان شئ يوارى بعض الحشفة واختلفت الشافعية في اختتان الخنثى، فقيل يختن في فرجيه قبل البلوغ، وقيل لا يختن حتى يتبين وهو الأظهر، والحق عند المالكية أنه لا يختن حتى يتبين، وعند الحنفية تشترى له أمة تختنه ويكره أن يختنه رجل أو امرأة، وعند الحنابلة يختن في فرجيه عند البلوغ، والشيخ الكبير اذا أسلم ولم يطق الختان يترك وكذا إذا مات الشخص بلا ختان، وعن الشافعية ثلاثة أقوال الصحيح أنه لا يختن صغيرا كان أو كبيرا، وقيل يختن إذا كان صغيرا، وقيل بالعكس، ومن له ذكران فإن كانا عاملين وجب ختانهما وإن كان أحدهما عاملا دون الآخر يختن العامل، وفيما يعتبر العمل به وجهان أحدهما بالبول والآخر بالجماع أفاده النووى وغيره
(قوله والانتضاح) هو رش الفرج بماء بعد الوضوء لدفع الوسواس، وقيل هو الاستنجاء بالماء
(من روى الحديث أيضا) رواه ابن ماجه بلفظ تقدم وأحمد في مسنده والطحاوى بنحوه