ابن يسار حدّثه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حدثه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فجعل رجل يصلى فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اذهب فتوضأ فتوضأ ثم عاد يصلى فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اذهب فتوضأ فقال رجل يا رسول الله ما شأنك أمرته أن يتوضأ ثم سكتّ عنه فقال إنى إنما أمرته أن يتوضأ أنه كان مسبلا إزاره ولا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره
(ش)(رجال الحديث)(زيد بن أخزم) بالخاء المعجمة والزاى الطائى أبو طالب البصرى روى عن يحيى القطان وابن مهدى ومعاذ بن هشام وأبى داود سليمان بن داود الطيالسى وأبي عامر العقدى وغيرهم. وعنه البخارى والنسائى وابن ماجة والترمذى وأبو داود وابن خزيمة وأبو حاتم وجماعة. وثقه أبو حاتم والنسائى والدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث وقال صالح بن محمد صدوق في الرواية. توفي سنة سبع وخمسين ومائتين. و (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله. و (أبو عثمان) عبد الرحمن بن ملّ النهدى
(معنى الحديث)
(قوله من أسبل إزاره الخ) أى من طوله وأرسله في الصلاة خيلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها تكبرا وعجبا فليس عند الله جلّ ذكره في شئ ولا يعبأ به الله ولا بصلاته فهو نظير قولهم فلان لا ينفع للحلال ولا للحرام يريدون أنه ساقط من الأعين لا يلتفت إليه ولا عبرة به ولا بأفعاله. وقيل ليس في حلّ من الذنوب بمعنى لا يغفر له ولا في احترام عند الله وحفظ منه بمعنى أنه لا يحفظ من سوء الأعمال (وقال) النووى معناه لا يؤمن بحلال الله تعالى وحرامه. وقيل معناه ليس من دين الله في شيء ومعناه قد برئ من الله تعالى وفارق دينه اهـ (والحديث) يدلّ على تحريم إرخاء الإزار في الصلاة إذا كان بقصد الخيلاء (وإلى ذلك) ذهبت الشافعية والحنابلة. وإذا كان بغير قصد الخيلاء يكره عند الشافعية (وقالت) الحنابلة لا بأس به (وقالت) الحنفية إن كان بقصد الخيلاء يكره وإلا فلا
(من أخرج الحديث أيضا) أخرج أبو داود الطيالسى والبيهقي نحوه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رأى أعرابيا وعليه شملة نشر ذيلها وهو يصلى فقال له إن الذى يجرّ ذيله من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام