للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ

(ش) غرض المصنف بهذا التعليق وما قبله تقوية رواية ابن المبارك وأنها مرفوعة (والأوزاعي) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الشامى سكن دمشق ثم تحوّل إلى بيروت ومات بها وكان إماما من أئمة الدين الأعلام. روى عن عطاء بن أبى رباح وقتادة والزهرى ومحمد بن بشار وابن سيرين ومكحول وآخرين. وعنه الزهرى وقتادة وهما من شيوخه ويحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وبقية والثورى وشعبة وكثيرون، قال ابن سعد كان ثقة مأمونا صدوقا فاضلا خيرا كثير الحديث والعلم والفقه وقال العجلى تابعى ثقة من خيار المسلمين وقال الشافعى ما رأيت أحدا أشبه فقهه بحديثه من الأوزاعي وقال القرطبى كانت الفتيا تدور بالأندلس على رأى الأوزاعي وقال الخليلى أجاب عن ثمانين ألف مسألة من حفظه. ولد سنة ثمان وثمانين ومات سنة ثمان وخمسين ومائة. روى له الجماعة، والأوزاعي نسبة إلى أوزاع قرية على باب دمشق من جهة باب الفراديس وهو في الأصل اسم قبيلة من اليمن سميت به القرية لسكناهم بها وقيل الأوزاع بطن من ذى كلاع من حمير وقيل من همدان

(قوله عن الزهرى الخ) أى عن أبى سلمة عن عائشة فأسقط الأوزاعي في روايته الواسطة، وهذا التعليق وصله الطحاوى عن الأوزاعي عن الزهرى بإسقاط يونس

(قوله كما قال ابن المبارك) أى بذكر قصة الأكل والنوم، وغرض المصنف بذكر هذه التعاليق تقوية رواية ابن المبارك، وهذه الروايات تدلّ على مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد النوم، وعلى مشروعية غسل الجنب يديه إذا أراد أن يأكل

[باب من قال الجنب يتوضأ]

أى في بيان دليل قول من قال إن الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام يتوضأ

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ» تَعْنِي وَهُوَ جُنُبٌ

(ش) (قوله يحيى) بن سعيد القطان، و (شعبة) بن الحجاج. و (الحكم) بن عتيبة الكندى و (إبراهيم) النخعى. و (الأسود) بن يزيد

(قوله توضأ) أى وضوءه للصلاة كما في رواية النسائى

<<  <  ج: ص:  >  >>