أن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما كان ينام وهو جالس ثم يصلى ولا يتوضأ وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال لكن يقوّى بعضها بعضا (إذا تأملت) ما تقدم علمت ان المذهب الأخير هو الأرجح والأقوى لكثرة أدلته ولما فيه من الجمع بين الأدلة (قال) في النيل المذهب الثامن أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قلّ أو كثر وسواء كان في الصلاة أم خارجها (قال) النووى وهذا مذهب الشافعى وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح ودليل هذا القول حديث علىّ ومعاوية وهذا أقرب المذاهب عندى وبه يجمع بين الأدلة، وقوله إن النوم ليس حدثا في نفسه هو الظاهر وحديث صفوان بن عسال وإن أشعر بأنه من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالإجماع فلا يخفى ضعف دلالة الاقتران وسقوطها عن الاعتبار عند أئمة الأصول، والتصريح بأن النوم مظنة استطلاق الوكاء كما في حديث معاوية واسترخاء المفاصل كما في حديث ابن عباس مشعر أتمّ إشعار بنفى كونه حدثا في نفسه، وحديث إن الصحابة كانوا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون من المؤيدات لذلك، ويبعد جهل الجميع منهم كونه ناقضا اهـ وحديث صفوان الذى أشار إليه لفظه عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه (فائدة) قال النووى في شرح المهذب فرع في مسائل تتعلق بالفصل والتفريع على المذهب وهو أن نوم الممكن لا ينقض وغيره ينقض (إحداها) قال الشافعى في الأم والمختصر والأصحاب رحمهم الله تعالى يستحب للنائم ممكنا أن يتوضأ لاحتمال خروج حدث وللخروج من خلاف العلماء (الثانية) قال الشافعى في الأم والأصحاب لا ينتقض الوضوء بالنعاس وهو السنة وهذا لا خلاف فيه، ودليله من الأحاديث حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قال قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى في الليل فقمت إلى جنبه الأيسر فجعلني في شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني فصلى إحدى عشرة ركعة رواه مسلم (قال) الشافعى والأصحاب الفرق بين النوم والنعاس أن النوم فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها والنعاس لا يغلب على العقل وإنما تفتر فيه الحواسّ بغير سقوط ومن علامات النعاس أن يسمع كلام من عنده وإن لم يفهم معناه قالوا والرؤيا من علامات النوم ونص عليه في الأم. وفي البويطى واتفقوا عليه فلو تيقن الرؤيا وشك في النوم انتقض إذا لم يكن ممكنا فإن خطر بباله شئ فشك أكان رؤيا أم حديث نفس لم ينتفض لأن الأصل بقاء الطهارة ولو شك أنام أم نعس وقد وجد أحدهما لم ينتقض قال الشافعى في الأم والاحتياط أن يتوضأ (الثالثة) لو تيقن النوم وشك هل كان ممكنا أو لا