(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن من قصد التطويل في الصلاة يطلب منه العدول عنه لحاجة تطرأ عليه، وعلى كمال شفقته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم (واستدلّ الخطابي) بهذا الحديث على أن الإمام إذا أحس برجل يريد معه الصلاة وهو راكع جاز له أن ينتظر راكعا ليدرك الركعة لأنه لما جاز أن يقتصر لحاجة إنسان في أمر دنيوى كان له أن يزيد في أمر أخروي (وكرهه بعضهم) وقال أخاف أن يكون شركا اهـ (قال) القارى وفي استدلاله نظر إذ فرق بين تخفيف الطاعة وترك الإطالة لغرض وبين إطالة العبادة بسبب شخص فإنه من الرياء المتعارف (ثم قال) والمذهب عندنا أن الإمام لو أطال الركوع لإدراك الجائى لا تقرّبا لله تعالى فهو مكروه كراهة تحريم ويخشى عليه منه أمر عظيم ولكن لا يكفر بسبب ذلك لأنه لم ينو به عبادة غير الله تعالى "وأما ما روى" أبو داود من أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم "فضعيف" ولو صح فتأويله أنه كان يتوف في إقامة صلاته أو تحمل الكراهة على أنه ما كان يعرف الجائى. ويدل على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يطيل الأولى من الظهر كي يدرك الناس اهـ ببعض تصرف
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى والبيهقي
(ش)(رجال الحديث)(عمر بن الحكم) بن ثوبان الحجازى (المزني) أبي حفص. روى عن أسامة بن زيد وقدامة مولى أسامة وسعد بن أبي وقاص وكعب بن مالك. وعنه سعيد بن أبي سعيد المقبرى ويحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو. وذكره ابن حبان في الثقاث ووثقه ابن سعد وقال له أحاديث صالحة وقال في التقريب صدوق من الثالثة. توفي سنة سبع عشرة ومائة. روى له مسلم، وأبو داود والنسائى وابن ماجه والبخارى في التاريخ. و (عبد الله بن عنمة) بفتح العين المهملة والنون ويقال بسكون النون ويقال عثمة بالمثلثة الساكنة. روى عن العباس بن عبد المطلب وعمار