للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيام بحذف التاء من اسم العدد لعدم ذكر التمييز، ويجوز ذكرها أيضا. أما لو ذكر التمييز فيتعين ذكرها. والمعنى أن من واظب على صيام رمضان وعلى صيام ستة أيام من شوال فى كل سنة فكأنما صام طول حياته. أما من صام رمضان وستا من شوال سنة واحدة فكأنما صام سنة واحدة. وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. فرمضان بعشرة أشهر، والستة الأيام بشهرين، لحديث ثوبان أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: صيام شهر بعشرة أشهر وستة أيام بعده بشهرين، فذلك تمام سنة يعنى شهر رمضان وستة أيام بعده أخرجه الدارمي، ولما رواه ابن ماجه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" (وفي حديث) الباب دلالة على استحباب صيام ستة أيام من شوال. وبه قال الشافعي وأحمد وداود وجماعة. والسر فى مشروعيتها أنها بمنزلة السنن الرواتب فى الصلاة تجبر ما وقع فيها من عدم الكمال، فكذلك صيام ستة أيام من شوال يجبر ما وقع في رمضان من الخلل. وقالت الشافعية الأفضل أن تصام متوالية عقب يوم الفطر. فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال فقد حصل أصل السنة (قال) فى الروضة الندية: ظاهر الحديث أنه يكفى صيام ست من شوال سواء أكانت من أوله أم من أوسطه أم من آخره. ولا يشترط أن تكون متصلة به لا فاصل بينها وبين رمضان إلا يوم الفطر، وإن كان ذلك هو الأولى لأن الإتباع وإن صدق على جميع الصور فصدقه على الصورة التى لم يفصل فيها بين رمضان وبين الست إلا يوم الفطر الذى لا يصح صومه لا شك أنه أولى. وأما أنه لا يحصل الأجر إلا لمن فعل كذلك فلا، لأن من صام ستا من آخر شوال فقد أتبع رمضان بصيام ست من شوال بلا شك وذلك هو المطلوب اهـ قال أحمد لا فرق بين التتابع وعدمه فى الفضل. وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف يكره صوم هذه الأيام حذرا من اعتقاد وجوبها، ولقول مالك فى الموطأ ما رأيت أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغنى ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وان يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء اهـ لكن قال فقهاء المالكية والحنفية: يندب صيامها متفرقة ولا يكره التتابع على المختار خلافا لأبى يوسف وحملوا كلام الإمامين على ما إذا وصل صيامها بيوم الفطر وتابع صيامها، فإن صامها غير متصلة بيوم الفطر وكانت غير متتابعة فلا كراهة، أو أن الحديث لم يبلغهما أو بلغهما ولم يثبت عندهما، لأن فيه سعد بن سعيد وفيه مقال. ولا يخفى أن ثواب صوم الدهر يحصل بصيام رمضان وستة أيام ولو لم تكن من شوال، وإنما قال من شوال ترغيبا فى المبادرة إلى تحصيل الخير والمسارعة إليه (ويدل) على هذا رواية ابن ماجه عن ثوبان المتقدمة، أو أن من فى قوله ثم أتبعه بست من شوال ابتدائية، فيكون المعنى أن الوقت الذى يصام فيه بعد رمضان مبتدأ من شوال

<<  <  ج: ص:  >  >>