للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، قَالَ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: أَدْعُو فِي الصَّلَاةِ إِذَا مَرَرْتُ بِآيَةِ تَخَوُّفٍ، فَحَدَّثَنِي، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُسْتَوْرِدٍ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، وَفِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»، وَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ، وَلَا بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ

(ش) (رجال الحديث)

(قوله قلت لسليمان الخ) أى قال شعبة بن الحجاج قلت لسليمان بن مهران الأعمش أدعو في الصلاة وهو على تقدير الاستفهام أى أأدعوا في الصلاة الخ. ولعله ظن أن ذلك يبطل الصلاة فسأل ليعلم الحكم

(قوله بآية تخوّف) أى مخوّفة بعذاب. و (سعد بن عبيدة) السلمى الكوفى أبى ضمرة. روى عن ابن عمر والبراء بن عازب والمغيرة بن شعبة وحبان بن عطية وعنه منصور بن المعتمر وعمرو بن مرة وعلقمة بن مرثد وجماعة. قال العجلى تابعى ثقة ووثقه النسائى وابن معين وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وقال في التقريب ثقة من الثالثة. مات في ولاية عمر بن هبيرة في العراق. روى له الجماعة. و (مستورد) بضم فسكون ففتح ابن الأحنف الكوفي. روى عن ابن مسعود وحذيفة ومعقل بن عامر وصلة بن زفر. وعنه سعد بن عبيدة وعلقمة ابن مرثد. وثقه العجلى وابن حبان وابن المديني وقال في التقربب ثقة من الثالثة. و (صلة بن زفر) أبى العلاء أو أبى بكر العبسى ويقال الكوفي. روى عن على وابن مسعود وابن عباس وعمار ابن ياسر. وعنه أيوب السختيانى وأبو وائل والمستورد بن الأحنف وغيرهم. وثقه العجلى وابن حبان وابن خراش وقال في التقريب تابعي كبير ثقة جليل من الثالثة، روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله وما مرّ بآية رحمة الخ) أى وما مر بآية تذكر فيها الرحمة أو الجنة أو الوعد إلا وقف عندها فسأل أى سأل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه أن يعطيه إياها ولا مر بآية يذكر فيها النار أو الوعيد إلا وقف عندها فتعوذ بالله من العذاب وشر العقاب (قال) ابن رسلان ولا مر بآية تسبيح إلا سبح وكبر ولا بآية دعاء واستغفار إلا دعا واستغفر وإن مر بمرجو سأل اهـ (وفي هذا) دلالة على مشروعية السؤال في الصلاة عند المرور باية فيها سؤال والتعوذ عند المرور بآية فيها تعوذ (وإلى ذلك) ذهبت الشافعية وقالوا لا فرق في ذلك بين كون المصلى إماما أو مأموما أو منفردا ولا بين الفرض والنفل (وذهبت) الحنفية إلى أن ذلك يكون في التطوع لا في المكتوبة وبذلك قالت المالكية وقالوا إن الدعاء أثناء القراءة في الفريضة مكروه إلا المأموم فله أن

<<  <  ج: ص:  >  >>