للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أى أخذ النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قطعة من اللحم الذى في تلك البرمة لإدخال السرور على صاحبها وحلول البركة فيها، وفى نسخة فناوله منها بضعة فلم يزل يعلكها أى يمضغها إلى قبيل الإحرام بالصلاة، ويعلك من باب نصر وضرب والعلك بفتح العين وبكسرها كل صمغ يمضغ من لبان وغيره فلا يسيل وجمعه علوك وأعلاك

(قوله وأنا أنطر إليه) أى إلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وأتى عبد الله بن الحارث بهذه الجملة بعد الحديث ليفيد أنه متأكد منه وأن علمه به كان عن مشاهدة

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية إعلام الإمام بالصلاه بعد الأذان، وعلى أنه يجوز للرجل أن يأكل من طعام غيره إذا علم رضا صاحبه، وعلى أنه ينبغى لكبير القوم أن يدخل السرور على بعض الرعية، وعلى أنه ينبغى للمرءوسين أن يخلصوا في المحبة لرئيسهم، وعلى جواز ترك غسل اليد مما مسته النار، وعلى أن أكل ما غيرته النار لا ينقض الوضوء، وعلى أن المضمضة للصلاة بعد الأكل ليست بواجبة، وعلى جواز الأكل في الطريق

(باب التشديد في ذلك)

أى في الوضوه الشرعي مما مسته النار بإيجابه، وفى نسخة إسقاط هذه الترجمة (واعلم) أن عادة المحدّثين أن يذكروا الأحاديث التى يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالنواسخ ولذا أخر المصنف أحاديث هذا الباب لأنه ممن يرى أنها ناسخة لأحاديث الباب السابق الدالة على ترك الوضوء مما مست النار لكن قد علمت أن الحق ما عليه الجمهور من أن أحاديث الباب السابق ناسخة لأحاديث هذا الباب

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «الْوُضُوءُ مِمَّا أَنْضَجَتِ النَّارُ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله يحيى) القطان و (أبو بكر) هو عبد الله بن حفص

(قوله الأغرّ) هو سلمان أبو عبد الله المدنى مولى جهينة. روى عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو وأبى الدرداء وأبى سعيد الخدرى وجماعة. وعنه الزهرى وزيد بن رباح وبكير بن الأشج وغيرهم، ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن عبد البرّ هو من ثقات تابعى أهل الكوفة ووثقه الذهلى وقال الواقدى كان ثقة قليل الحديث. روى له الجماعة.

(معنى الحديث)

(قوله الوضوء مما أنضجت النار) أى الوضوء واجب أو يجب مما أنضجت النار فالوضوء مرفوع على الابتداء والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي لأن الحقائق الشرعية

<<  <  ج: ص:  >  >>