للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفارة ولذا جاز إخراجها قبل الحنث اهـ (قال) النووى "ما ذكر من" أنه ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة "قول باطل" لا يغترّ به بل البصاق في المسجد خطيئة بنصّ الحديث لكن كفرها الدفن فإن اضطرّ فليبصق في ثوبه اهـ (قال) الحافظ في الفتح حاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا وهما قوله البزاق في المسجد خطيئة وقوله وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. فالنووى يجعل الأول عاما ويخصّ الثانى بما إذا لم يكن في المسجد والقاضى بخلافه يجعل الثانى عاما ويخصّ الأول بمن لم يرد دفنها. وقد وافق القاضى جماعة منهم ابن مكيّ في التنقيب والقرطبي في المفهم وغيرهما. ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبى وقاص مرفوعا قال من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضا والطبرانى بإسناد حسن من حديث أبى أمامة مرفوعا قال من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة. فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن. ونحوه ما في حديث أبى ذرّ عند مسلم مرفوعا قال ووجدت في مساوى أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن (قال) القرطبى فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد بل به وبتركها غير مدفونة اهـ ببعض تصرّف. وروى سعيد بن منصور عن أبى عبيدة في الجرّاح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسى أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها ثم قال الحمد لله الذى لم يكتب عليّ خطيئة الليلة. وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروح من المسجد والمنع على ما إذا لم يكن له عذر (أقول) الحق ما قاله النووى "وما ذكره" غيره من الأدلة "لا يدفع" أن البصاق في المسجد خطيئة وكل ما فيها أن الدفن يمحوها "وأما قوله" في حديث أبى أمامة وإن دفنه فحسنة "فمعناه" أن الدفن حسنة كفرت سيئة البصاق. فالمعوّل عليه أن البصاق في المسجد خطيئة مطلقا سواء احتاج إلى البصاق أم لم يحتج بل يبزق في ثوبه فإن بزق في المسجد فقد ارتكب خطيئة وعليه تكفيرها بدفن البزاق

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن التفل في المسجد ذنب يطلب تكفيره بدفنه في الأرض، وعلى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علم الأمة أحكام دينها ولو صغرت في زعم الزاعمين

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم من طريق شعبة

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا».

<<  <  ج: ص:  >  >>