بشيء وأنا أجد أحدًا يأخذه مني فلما كان العام الثاني بعث إليه بصدقة فتراجعا بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها فراجعه عمر بمثل ما راجعه فقال معاذ ما وجدت أحدًا يأخذ مني شيئًا.
الثاني يجزئ ويجوز مطلقًا. الثالث لا يجزئ ولا يجوز مطلقًا. الرابع يجزئ ويجوز دون مسافة القصر ولا يجزئ ولا يجوز نقلها إليها. ومحل الخلاف عندهم فيما إذا فرق رب المال زكاته أما إذا فرقها الإِمام أو الساعي فقيل كذلك. والأشبه جواز النقل مطلقًا
(فقه الحديث) دلّ الحديث زيادة على ما تقدم على ما كان عليه عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه من الشجاعة في الحق والعمل به ابتغاء مرضاة الله تعالى ولو كان في ذلك غضب الأمراء.
(والحديث) أخرجه أيضًا ابن ماجه وسنده صحيح
(باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى)
أي من يجوز إعطاء الصدقة له وبيان حدّ الغنى الذي يمنع من أخذ الصدقة. والغنى بكسر المعجمة والقصر ضد الفقر وبالكسر والمد رفع الصوت. وفي بعض النسخ "باب من يعطى الصدقة" بإسقاط لفظ من
(ش)(رجال الحديث)(حكيم بن جبير) الأسدي الثقفي مولى الحكم بن أبي العاص. روى عن أبي وائل وأبي الطفيل وإبراهيم النخعي وموسى بن طلحة وطائفة.
وعنه الأعمش والسفيانان وزائدة وشعبة وشريك وجماعة. قال أحمد ضعيف منكر الحديث وكذا قال أبو حاتم وقال له رأي غير محمود غال في التشيع. وقال الدارقطني متروك الحديث. وقال الجوزجاني كذاب. وضعفه غير واحد. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي
و(محمَّد ابن عبد الرحمن بن بن يزيد) بن قيس النخعي أبو جعفر الكوفي. روى عن أبيه وعمه الأسود وعلقمة. وعنه سلمة بن كهيل وأبو إسحاق السبيعي ومنصور والأعمش وغيرهم. وثقه ابن معين وابن سعد وقال كان قليل الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والبخاري في الأدب