للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذهبوا به إلى حائط بنى فلان فمروه أن يغتسل رواه أبو عبد الرزاق والبيهقى وابن خزيمة وابن حبان وبحديث أمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالغسل واثلة وقتادة الرهاوى عند الطبرانى وعقيل ابن أبى طالب عند الحاكم في تاريخ نيسابور وفى أسانيد الثلاثة ضعف كما قاله الحافظ (وذهب) مالك والشافعى والهادى إلى وجوبه على من أجنب حال كفره اغتسل أم لا لعدم صحة غسله وإلى استحبابه لمن لم يجنب، واستدلوا بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يأمر كل من أسلم بالغسل ولو كان واجبا لما خص بالأمر به بعضا دون بعض فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب وأما وجوبه على من أجنب فللأدلة القاضية بوجوبه لأنها لم تفرق بين كافر ومسلم (وقال) أبو حنيفة وأصحابه بوجوبه على من أجنب ولم يغتسل حال كفره فإن اغتسل لا يجب لما تقدّم من الأدلة ولا يصح قياسه على الصلاة والزكاة لأنهما لا يصحان بدون النية لعدم الإيمان بخلاف اغتساله لأن الماء مطهر بنفسه فلا يحتاج إلى النية (وقال) المنصور بالله باستحبابه مطلقا وإن لم يغتسل من جنابة أصابته قبل إسلامه لحديث الإسلام يجبّ ما قبله (واحتلفوا) في الشرك يتوضأ حال شركه ثم يسلم (فقالت) الحنفية يصلى بالوضوء المتقدّم حال شركه لكن لو تيمم ثم أسلم لم يصلّ بذلك التيمم بل يستأنف تيمما آخر في الإسلام إن لم يجد الماء. والفرق بينهما عندهم أن التيمم مفتقر إلى النية ونية العبادة لا تصح من مشرك والوضوء غير مفتقر إلى نية فإذا وجد من المشرك حكم بصحته كما يوجد من المسلم (وقال) مالك والشافعى وأحمد إذا توضأ وهو مشرك أو تيمم ثم أسلم أعاد الوضوء للصلاة بعد الإسلام وكذا التيمم فلا فرق بينهما (وقول) أحمد بإيجاب الاغتسال والوضوء عليه إذا أسلم أشبه بظاهر الحديث

(فقه الحديث) دلّ الحديث على وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم وقد علمت ما فيه من التفصيل والخلاف، وعلى مشروعية الاغتسال بماء خلط بما يقصد به النظافة كالصابون

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد وابن حبان وابن خزيمة والنسائى والبيهقى والترمذى وقال حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه وصححه ابن السكن

(ص) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ» يَقُولُ: احْلِقْ قَالَ: وأَخْبَرَنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ لِآخَرَ مَعَهُ: «أَلْقِ عَنْكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>