للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفجر "فهذا" أبو هريرة قد جعل إفراطها الذى به تفوت طلوع الفجر "فثبت" بذلك أن وقتها إلى طلوع الفجر ولكن بعضه أفضل من بعض اهـ بتصرّف

(قوله ووقت صلاة الفجر الخ) فيه دلالة على أن وقت الصبح إلى طلوع الشمس

(فقه الحديث) دلّ الحديث على بيان نهاية أوقات الصلوات الخمس، وعلى أن آخر وقت العشاء نصف الليل وقد تقدم ما فيه

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد ومسلم والنسائى والطحاوى في شرح معانى الآثار

(باب في وقت صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكيف كان يصليها)

أى في بيان أى جزء من وقت الصلاة كان يختاره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لإيقاع الصلاة فيه وكيف كان يصليها في الأوقات المختلفة. وفي بعض النسخ إسقاط قوله وكيف كان يصليها. وفى نسخة باب ما جاء في وقت صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(ص) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرًا عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى أبو إسحاق. روى عن ابن عمر وأنس وأبى أمامة وعروة بن الزبير وعبد الله بن جعفر وآخرين وعنة السفيانان ويحيى بن سعيد وشعبة وغيرهم. قال ابن معين ثقة لا يشك فيه وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وقال الساجى أجمع أهل العلم على صدقه والرواية عنه إلا مالكا ولم يرتض أحمد عدم رواية مالك عنه وقال هو ثقة ووثقه أبو حاتم والنسائى والعجلى ويعقوب بن شيبة. قيل توفي بالمدينة سنة سبع وعشرين ومائة. روى له الجماعة

(قوله محمد بن عمرو وهو ابن الحسن) بن على ابن أبى طالب القرشي الهاشمى المدنى أبى عبد الله. روى عن ابن عباس وجابر بن عبد الله. وعنه سعد بن إبراهيم ومحمد بن عبد الرحمن وعبد الله بن ميمون. وثقه أبو زرعة والنسائى وابن خراش وأبو حاتم وابن حبان. روى له البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى

<<  <  ج: ص:  >  >>