(ش) مناسبة الحديث للترجمة باعتبار أن المراد بالشعار مطلق الساتر للبدن وإن كان في الأصل لما يلى الجسد
(قوله حماد) بن زيد. و (هشام) بن عروة
(قوله في ملاحفنا) جمع ملحفة بكسر الميم وهى الملاءة التى تلتحف بها المرأة وهى واللحاف والملحف تطلق على اللباس الذى فوق سائر الثياب وعلى كل ما يتغطى به أعمّ من أن يلى الجسد أو يكون فوق الثياب قال أبو عبيد اللحاف كل ما تغطيت به اهـ وهذا هو المراد هنا
(تخريج الحديث وبيان حاله) أخرجه أيضا النسائى والترمذى وقال حديث حسن صحيح
(ش) غرض المصنف بهذا بيان أن في الحديث انقطاعا فإن حماد بن زيد رواه عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة. ومحمد بن سيرين لم يسمع من عائشة شيئا كما قاله أبو حاتم ثم أثبت هذا الانقطاع من سعيد بن أبى صدقة فإنه سأل محمد بن سيرين عن هذا الحديث فلم يحدثه وقال لا أدرى أسمعته من ثقة ثبت أو غيره. لكن شك ابن سيرين في سماعه لا يقدح في الحديث (قال) ابن عبد البر قول من حفظ عنه حجة على من سأله حال نسيانه أو تغير فكره من نحو غضب ففى مثل هذا لا يسأل العالم. وقوله فسلوا عنه لا يقدح في الرواية السابقة فإنه محمول على أنه أمر بسؤال غيره لتقوية الحجة هذا و (سعيد بن أبى صدقة) هو أبو قرّة البصرى. روى عن محمد بن سيرين ويعلى بن حكيم. وعنه حماد بن زيد وابن علية ووهيب بن خالد. وثقه أحمد وابن معين وابن سعد وابن حبان
(باب في الرخصة في ذلك)
أى في بيان ما ورد من التسهيل بجواز الصلاة في ثياب النساء