فأخرجه البزار من طريق أبى بكر الهذلى وأعله ابن عدى في الكامل بأبى بكر الهذلى، وأما حديث جابر فرواه عبد بن حميد في مسنده من طريق أبان عن أبى نضرة عن جابر مرفوعا. ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثورى عن رجل عن أبى نضرة ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده وابن عدى في الكامل، وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة فرواه الطبرانى في معجمه الوسط وأما حديث ابن عباس فرواه البيهقى في سننه عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من توضأ فبها ونعمت ويجزئُ من الفريضة ومن اغتسل فالغسل أفضل (واعلم) أيضا أن في سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب (الأول) أنه سمع منه مطلقا وهو قول ابن المدينى ذكره عنه البخارى في أول تاريخه الوسط عن إسرائيل قال سمعت الحسن يقول ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عمر (وقال) علىّ سماع الحسن من سمرة صحيح. ونقله الترمذى في كتابه قال في باب الصلاة الوسطى قال محمد بن إسماعيل يعنى البخارى قال على يعنى ابن المدينى سماع الحسن من سمرة صحيح (وقال) الترمذى سماع الحسن من سمرة عندى صحيح، واختار الحاكم هذا القول وأخرج في كتابه عدّة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة وقال في بعضها على شرط البخارى (الثانى) أنه لم يسمع منه شيئا واختاره ابن حبان في صحيحه فقال بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كانت له سكتتان والحسن لم يسمع من سمرة شيئا (وقال) صاحب التنقيح قال ابن معين الحسن لم يلق سمرة (وقال) شعبة الحسن لم يسمع من سمرة (وقال) البردعي أحاديث الحسن عن سمرة كتاب ولا يثبت عنه حديث قال فيه سمعت سمرة (الثالث) أنه سمع منه حديث العقيقة لا غير قاله النسائى وإليه مال الدارقطنى فقال في حديث السكتتين والحسن اختلف في سماعه من سمرة ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة فيما قاله قريش بن أنس واختاره عبد الحق في أحكامه واختاره البزار في مسنده أفاده العينى (أقول) المختار القول الأول لأن المثبت مقدّم على النافى (قال) الحافظ فأما الحديث فعوّل على المعارضة به كثير من المصنفين ووجه الدلالة منه قوله فالغسل أفضل فإنه يقتضى اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل فيستلزم إجزاء الوضوء ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان وله علتان إحداهما أنه من عنعنة الحسن والأخرى أنه اختلف عليه فيه وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس والطبرانى من حديث عبد الرحمن بن سمرة والبزار من حديث أبى سعيد وابن عدىّ من حديث جابر وكلها ضعيفة اهـ
[باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل]
أى يؤمر بعد الإسلام بالغسل ونحوه كالحلق والاختتان كما في الحديث الآتى. ويسلم من الإسلام