(ش)(الرجال)(حماد) بن سلمة. و (ثمامة بن عبد الله بن أنس) بن مالك الأنصاري البصري. روى عن جده أنس والبراء بن عازب وأبي هريرة. وعنه حميد الطويل وعبد الله بن عون ومعمر وأبو عوانة وجماعة. وثقه أحمد والنسائي والعجلي وقال ابن سعد كان قليل الحديث وفي التقريب صدوق من الرابعة. روى له الجماعة
(المعنى)
(قوله زعم أن أبا بكر كتبه لأنس الخ) يعني قال ثمامة إن أبا بكر كتب هذا الكتاب لأنس حين وجهه إلى البحرين لجمع الصدقة وكان هذا الكتاب مطبوعًا عليه بخاتم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(قوله وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة الخ) أي هذه نسخة بيان فريضة الصدقة. وفي رواية للبخاري حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين أي التي أوجبها عليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأمر الله له بها.
فالإيجاب من الله تعالى في الحقيقة وأضيف إليه صلى الله تعالى عليه وفي آله وسلم لأنه المبلغ له، وقد فرض الله تعالى طاعته على الخلق فلذا سمي أمره صلى تعالى عليه وعلى آله وسلم وتبليغه عن الله تعالى فرضًا. ويحتمل أن المراد بالفرض التقدير فإنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بين مقاديرها وقد قال تعالى "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا.
ويرد الفرض بمعنى البيان كقوله "فرض الله لكم تحلة أيمانكم" وبمعنى الإنزال قال تعالى "إن الذي فرض عليك القرآن"
وبمعنى الحل قال تعالى "ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له" وكل ذلك لا يخرج عن معنى التقدير. قال الراغب كل ما ورد في القرآن بلفظ فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام وما ورد بلفظ فرض له فهو بمعنى لم يحرمه عليه اهـ
(قوله فمن سئلها من المسلمين الخ) أي إذا سأل أحد العمال الزكاة على وجهها المذكور في الحديث وجب على أرباب الأموال دفعها له، ومن سألها على غير ذلك بأن سأل زائدًا على المطلوب في سن أو عدد فلا يعطه رب المال الزائد أو لا يعطه شيئًا من الزكاة لأنه بذلك يكون خائنًا فتسقط طاعته ويتولى رب المال تفرقتها بنفسه أو يعطيها لعامل آخر
(وفي هذا) دليل على أن العامل لا يجاب طلبه المؤدي إلى ظلم المزكي. ولا ينافيه ما رواه جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: إن ناسًا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وآله وسلم أرضوا مصدقيكم رواه مسلم والنسائي وسيأتي للمصنف وفيه زيادة: أرضوا مصدقكيم وإن ظلمتم. فإن هذا ونحوه محمول على أن المراد وإن ظلمتم في زعمكم، فإن العامل أعلم بما يجزئ في الزكاة وربما تظلم المالك من القدر المجزئ