للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجماعة ووثقه أبو حاتم والنسائى وابن حبان، وعمرو بن عامر البجلى من الطبقة السادسة ومن كان منها لم يثبت لقاؤه أحدا من الصحابة ولذا لم يذكر أن من شيوخه أنسا (قال) الحافط في تهذيب التهذيب في ترجمة عمرو بن عامر البجلى. وذكر الآجرى عن أبى داود أن الذي يروى عن أنس هو والد أسد بن عمرو وكذا قال ابن عساكر في الأطراف في الرواة عن أنس عمرو بن عامر الأنصارى والد أسد بن عمرو فكأنه تبع في ذلك أبا داود وذلك وهم فإن والد أسد بجلى وهو متأخر عن طبقة الأنصارى وعليه فإن كان عمرو بن عامر هذا بجليا فلا يصح قوله سألت أنس بن مالك لأنه لم يلق أنسا، وسبب الخطأ في هذا أن المصنف ذكر الحديث بسنده عن محمد بن عيسى عن شريك وشريك سيئُ الحفظ كثير الوهم والخطأ، فنعت عمرو بن عامر بالبجلى خطأ منه ولم يتنبه لذلك محمد بن عيسى والمصنف (والبجلى) بفتحتين كحنفى نسبة إلى بجيلة قبيلة باليمن ويحتمل أن يكون بسكون الجيم نسبة إلى بجلة كتمرة قبيلة أيضا

(معنى الحديث)

(قوله سألت أنس بن مالك عن الوضوء) أى أيكفى الوضوء الواحد الصلوات كلها أم يتوضأ لكل صلاة وإن لم يحدث. وفي رواية النسائي من طريق شعبة عن عمرو أنه سأل أنسا أكان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتوضأ لكل صلاة قال نعم

(قوله يتوضأ لكل صلاة) أي مفروضة طاهرا أو غير طاهر كما في رواية الترمذى وهذه كانت عادته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الغالبة وإلا فقد جمع بين صلاتين فأكثر بوضوء واحد كما في الحديث الآتى وحديث البخارى المروى عن سويد بن النعمان بلفظ خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. وقيل يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خاصة ثم نسخ يوم الفتح بحديث بريدة الآتى، ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز وهذا أقرب، وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان فإنه كان في خيبر وهى قبل الفتح بزمن، ويمكن أن يقال هذا إخبار من أنس على حسب ما اطلع عليه فلا ينافى ثبوت غيره في الواقع

(قوله وكنا نصلى الصلوات بوضوء واحد) المراد صلاة اليوم والليلة ولعلّ ذلك كان يقع منهم أحيانا وإلا فقد ثبت أنهم كانوا يتوضؤون لكل صلاة تحصيلا للفضيلة "وقد اختلف" العلماء في ذلك فذهبت طائفة من الظاهرية والشيعة إلى وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المقيمين دون المسافرين واحتجوا بحديث بريدة بن الحصيب الآتى (وذهبت) طائفة إلى أن الوضوء واجب لكل صلاة مطلقا ولو من غير حدث وروى ذلك عن ابن عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>