للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم لما قال الرجل هذا القول

(قوله أو صاع حنطة) وفي بعض النسخ أو صاعًا من حنطة

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا إِسْمَاعِيلُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ.

(ش) أي ليس في حديث مسدد عن إسماعيل بن علية ذكر الحنطة. وأشار المصنف بهذا إلى تضعيف ذكر الحنطة في الرواية المتقدمة. لأن ابن علية قد اختلف عليه فيه. فرواه عنه مسدد ولم يذكر فيه الحنطة. ورواه عنه يعقوب الدورقي وذكر فيه الحنطة وقد تقدم أن فيه ما يدل على أن ذكرها خطأ. ومسدد حافظ يعتمد على روايته

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ "نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ". وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ أَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ.

(ش) أي ذكر معاوية بن هشام في حديث أبي سعيد بسنده المذكور نصف صاع من بر بدل قوله صاعًا من طعام وهو غلط من معاوية أو ممن روى عنه

(والمحفوظ عن الثوري) ما أخرجه الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نعطي زكاة الفطر من رمضان صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط. وأخرج الطحاوي أيضًا نحوه من طريق مالك عن زيد بن أسلم. وزاد فيه أو صاعًا من زبيب

(ص) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى أَنَا سُفْيَانُ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ سَمِعَ عِيَاضًا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ لاَ أُخْرِجُ أَبَدًا إِلاَّ صَاعًا إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- صَاعَ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ. هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى. زَادَ سُفْيَانُ أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ قَالَ حَامِدٌ فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهَمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

(ش) (سفيان) بن عيينة. و (يحيى) القطان. و (ابن عجلان) محمد

(قوله لا أخرج أبدًا إلا صاعًا) يعني من بر أو غيره. وغرض أبي سعيد بذلك بيان أنه لا يوافق معاوية على

<<  <  ج: ص:  >  >>