للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دعاء لاشتمالها عليه في قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الخ لأنه وإن كان في صورة الخبر إنشاء (ويحتمل) أن يراد بالدعاء قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وكان دعاء لأنه يترتب عليه من الخير ما يترتب على الدعاء

(قوله ولا يحرّكها) أخذ به من قال بعدم تحريك السبابة عند الإشارة بها "وقالوا" في حديث البيهقي عن وائل بن حجر في صفة صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفيه ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحرّكها يدعو بها "إن المراد" بالتحريك فيه الإشارة لا تكرير تحريكها فيكون موافقًا لحديث ابن الزبير (وأجاب من قال) بتحريك السبابة إلى الفراغ من التحيات بأن حديث الباب محمول على بعض الأحيان لبيان أن التحريك دائمًا ليس بواجب وهذا هو الأقرب للجمع بين الأحاديث

(واختلف) في وقت قبض الأصابع وعقدها (فقالت) الشافعية والحنابلة والمالكية يقبض أصابعه حين يجلس للتشهد (وقالت الحنفية) في المختار عندهم إن المصلي يبسط كفيه على فخذيه ثم يقبض أصابع اليمنى عند الإشارة بالسبابة كما في فتح القدير وقال في تزيين العبارة المعتمد عندنا أنه لا يعقد يمناه إلا عند الإشارة اهـ

(قوله وزاد عمر وبن دينار الخ) أي زاد عمرو بن دينار في روايته عن عامر هذا الحديث أخبرني عامر عن أبيه الخ وأشار به إلى أن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج روى هذا الحديث من طريقين "أحدهما" عن زياد باللفظ المتقدم "والآخر" عن عمرو بالزيادة المذكورة في المصنف. وقوله يدعو كذلك يعني يشير بها في التشهد من غير تحريك. وقوله ويتحامل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ أي يعتمد عليها والمراد وضعها وبسطها على فخذه اليسرى

(والحديث) أخرجه النسائي

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى نَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ. وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ أَتَمُّ.

(ش) (قوله بهذا الحديث) أي المذكور عن حجاج

(قوله قال لا يجاوز بصره إشارته) أي قال يحيى القطان في روايته إنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان لا يجاوز بصره في التشهد أصبعه الذي يشير به (وفيه) دلالة على أنه يستحب للمصلي أن ينظر حال تشهده إلى أصبعه الذي يشير به

(واختلف) فيه فقالت المالكية يجعل نظره موجهًا للقبلة (قال ابن رشد) الذي ذهب إليه مالك أن يكون بصر المصلي أمام قبلته من غير أن يلتفت إلى شيء أو ينكس رأسه وهو إذا فعل ذلك خشع بصره ووقع في موضع سجوده على ما جاء عن النبي صلى الله تعال عليه وعلى آله وسلم وليس بضيق عليه أن يلحظ ببصره الشيء من غير التفات إليه على ما جاء على النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>