للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصفوان بن عيسى ويحيى القطان. وثقه النسائي وأبو حاتم وابن معين والعجلي وجماعة وقال الحاكم ثقة مأمون. توفي سنة ست وأربعين ومائة. روى له أبو داود والترمذي.

و(إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي) هكذا في نسخ أبي داود. وفي تهذيب التهذيب ورواية البيهقي مولى بنى نوفل ولعل هذا هو الصواب. روى عن بكر بن مبشر وعامر بن سعد وسالم أبي الغيث وآخرين وعنه أنيس بن أبي يحيى وعبد الله بن محمَّد ومحمَّد بن أبي يحيى. قال في التقريب مجهول الحال من الثالثة.

و(بكر بن مبشر الأنصاري) المدني له صحبة. روى عنه إسحاق بن سالم. روى له أبو داود هذا الحديث فقط

(معنى الحديث)

(قوله فنسلك بطن بطحان الخ) بفتح الموحدة وضمها وسكون الطاء المهملة واد بالمدينة (وهذا يدلّ) على أن الصحابة كانوا يأتون لصلاة العيد من طريق ويرجعون من هذا الطريق وأقرّهم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ذلك للإشارة إلى أن مخالفة الطريق ليست بواجبة

(واحتج بهذا الحديث) من قال إن مخالفة الطريق للإمام فقط (لكن) لا يصلح للاستدلال به لأنه من طريق إسحاق بن سالم وهو مجهول (ولا وجه) لذكر هذا الحديث في هذا الباب ولو ذكر في الباب الذي قبله كما في بعض النسخ لكان له وجه في الجملة لأنه يدلّ على أن الرجوع من الطريق الذي خرج منه ليس بواجب كما ذكر

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البخاري في التاريخ والبيهقي وكذا الحاكم عن بكر قال كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى المصلى يوم الفطر فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نرجع إلى بيوتنا

[باب الصلاة بعد صلاة العيد]

يعني في بيان حكم صلاة التطوع بعد صلاة العيد

(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا.

(ش) (قوله فصلى ركعتين لم يصلّ قبلهما ولا بعدهما) وفي نسخة لم يصل قَبلها ولا بعدها يعني لم يصلّ تطوّعًا قبل صلاة العيد ولا بعدها (وفيه دلالة) على عدم مشروعية سنة للعيد لا قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>