للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالباء الموحدة بنت بسر المازنية. تلقب بالصماء كما ذكره يزيد بن قبيس في حديثه. روت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعنها عبد الله بن بسر وعبيد الله بن زياد. روى لها أبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذى

(المعنى)

(قوله لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) أى إلا فى صيام فرضه الله عليم كرمضان أو نذر أو كفارة

(قوله فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب الخ) وفى نسخة عنبة أى إن لم يجد إلا لحاء "ككساء قشر عود" عنبة أو عودا من الشجر فليمضغه ليتحلل منه ما يفسد صومه وهذا تأكيد فى نفى صوم يوم السبت. ويمضغ مضارع مضغ من بابى نفع وقتل يقال: مضغت الطعام علكته. وفى نسخة فليمضغها (وظاهر الحديث) النهي عن صيامه تطوعا مطلقا. لكن جاء فى رواية النسائي والبيهقي والحاكم وابن حبان عن كريب أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعثوه إلى أم سلمة يسألها عن الأيام التي كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أكثر لها صياما. فقالت يوم السبت والأحد فرجعت إليهم فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها فقالت صدق, وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم. وصحح الحاكم إسناده وابن خزيمة. وروى الترمذي من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين, ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس "ولا منافاة" بينهما وبين حديث الباب "لأن النهي"عن صوم السبت في حديث الباب محمول على إفراده به. وأما إذا وصله بيوم قبله أو بعده فجائز. (وبكراهة صوم يوم السبت) منفردا قال أبو حنيفة وأحمد وأصحابهما والشافعية. والحكمة في النهي عنه أن اليهود كانوا يعطمونه باتخاذه عيدا, فأراد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مخالفتهم: وقال مالك وجماعة لا يكره صومه ولو منفردا. وقالوا حديث عبد الله بن بسر منسوخ. وعلي تقدير عدم نسخه فهو ضعيف لا تقوم به حجة, فإن مالكا قال هذا الحديث كذب. وأعل بالاضطراب, فإنه روى عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء كما في المصنف. وروي عن عبد الله عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عند ابن حبان. وروى عن عبد الله بن بسر عن أبيه. وروى عنه عن أخته الصماء عن عائشة. لكن لا دليل على النسخ. وإن أرادوا أن ناسخه حديث أم سلمة المتقدم فليس بمسلم, لما علمت من أن النهي عنه محمول على صومه مفردا, والجمع متى أمكن كان المصير إليه أولى من النسخ. وقول مالك إنه كذب لم يتبين وجهه, وأما اضطرابه بهذه الكيفية: فلا يقدح في صحة الحديث لأنه دائر بين الصحابة وكلهم عدول. على أن الحديث قد صححه ابن السكن والحاكم وقال على شرط البخاري. إذا علمت هذا تعلم أن القول بكراهة صيامه مفردا هو الراجح

(والحديث) أخرجه أيضا أحمد والنسائي والدارمي وابن ماجه والحاكم وصححه. وقال على

<<  <  ج: ص:  >  >>