للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة (وقال في البدائع) هذا إذا أمكنه قتل الحية بضربة واحدة كما فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في العقرب وأما إذا احتاج إلى معالجة وضربات فسدت صلاته كما إذا قاتل في صلاته لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة

(وذهبت الشافعية) إلى أنه إن احتاج قتلهما إلى عمل كثير أبطل وإلا فلا (وظاهر) كلام الحنابلة أنه لا فرق في جواز قتلهما بين العمل القليل والكثير

(وحكى) الترمذي عن جماعة كراهة قتلهما في الصلاة إن كان بعمل كثير منهم النخعي. ويدل لهم ما رواه ابن أبي شيبة عن قتادة قال إذا لم تتعرّض لك فلا تقتلها

(وما سيأتي) للمصنف من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن في الصلاة لشغلا. وقوله اسكنوا في الصلاة. رواه المصنف في باب في السلام. لكن هذان الحديثان الأخيران عامان فيخصان بحديث الباب وأشباهه مما ورد فيه الإذن بعمله في الصلاة. ويلحق بالحية والعقرب ما ماثلهما من كل ضرّار مباح قتله

(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة، وعلى جوازه في غيرها بالطريق الأولى، وعلى جواز العمل الكثير في الصلاة إذا دعت إليه الضرورة، وعلى طلب دفع الضرر عن النفس ولو حال الصلاة

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ -وَهَذَا لَفْظُهُ- قَالَ نَا بِشْرٌ -يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ- ثَنَا بُرْدٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-قَالَ أَحْمَدُ- يُصَلِّي وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ -قَالَ أَحْمَدُ- فَمَشَى فَفَتَحَ لِى ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلاَّهُ. وَذَكَرَ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِى الْقِبْلَةِ.

(ش) (قوله وهذا لفظه) أي ما سيذكره المصنف لفظ حديث مسدد. و (برد) بضم فسكون هو ابن سنان تقدم في الجزء الثاني صفحة ٢٩٣

(قوله قال نا بشر) هكذا بصيغة الإفراد في جميع النسخ التي بأيدينا أي قال كل من أحمد ومسدد

(قوله يصلي والباب عليه مغلق) وفي رواية النسائي يصلي تطوعًا. وبوّب عليه الترمذي فقال باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع

(قوله فاستفتحت) أي طلبت فتح الباب. والظاهر أنها ظنت أنه ليس في صلاة وإلا لم تطلب منه الفتح كما هو اللائق بأدبها وعليها

(قوله فمشى ففتح لي) دليل على إباحة المشي في صلاة التطوع لحاجة قلّ أو كثر

(قال ابن الملك) مشيه صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم وفتحه الباب ثم رجوعه إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>